التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 49 ] 44 - باب: المزرر بالذهب

5862 - وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزله، فقال لي: يا بني، ادع لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: "يا مخرمة، هذا خبأناه لك". فأعطاه إياه. [انظر: 2599 - مسلم: 1058 - فتح: 10 \ 314]


وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، أن أباه مخرمة قال له: يا بني، (انطلق بنا، بلغني) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمت عليه أقبية .. الحديث.

وفي آخره: فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: "يا مخرمة، هذا خبأناه لك". فأعطاه إياه.

هذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يوسف القاضي، ثنا كامل بن طلحة، ثنا الليث فذكره.

وأخرجه الحازمي من حديث أبي الشيخ ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا ابن خالد (الرملي) ، حدثنا الليث به . وفي بعض النسخ: ثنا قتيبة، حدثنا الليث. كذا ذكره خلف وغيره .

[ ص: 50 ] وأخرجه في الشهادات متصلا من حديث أيوب عن ابن أبي مليكة به .

فإن قلت: قوله: (وعليه قباء) ظاهر في لبسه، أجاب عنه ابن بطال بأن هذا كان في أول الإسلام - والله أعلم - قبل تحريم الذهب والحرير .

وأما ابن التين فأوله حيث قال: قوله: (وعليه قباء) يريد: في يده; لأنه - عليه السلام - لا يخبئ لمخرمة شيئا ثم يلبسه. وأيضا فإنه حرير إلا إن كان ذلك قبل تحريمه. قال: وكان مخرمة في خلقه شيء فأعطاه إياه ليكسوه النساء أو يبيعه، قال: وسكت عن أن ينهاه عن لبسه; لعلم المعطى بالنهي.

قلت: هذا عجيب.

وأما الحازمي فقال: إنه منسوخ بحديث جابر: لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما قباء ديباج أهدي إليه، ثم أوشك أن ينزعه. وبحديث عقبة بن عامر أنه - عليه السلام - صلى في فروج حرير ثم نزعه وقال: "إن هذا ليس من لباس المتقين" .

وفيه: أن الخليفة والعالم إذا زال عن موضع قعوده للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم أنه يجوز دعاؤه وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس، وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل.

التالي السابق


الخدمات العلمية