السنة في الخاتم أن يلبس في الخنصر، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث ابن أبي موسى عن علي: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ألبس خاتما في هذه وهذه وأشار إلى السبابة والوسطى، ثم قال حديث صحيح .
وابن أبي موسى هو: أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
وحكى صاحب "الكافي" من أصحابنا وجهين في جواز لبسه في غير خنصره.
وفي الرافعي في كتاب الوديعة: أن المرأة قد تتختم في غير الخنصر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه
[ ص: 85 ] أو التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بإسناد صحيح: في هذه أو هذه السبابة والوسطى، شك فيه الراوي .
فصل:
ونهيه - عليه السلام - أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه هو من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه، وخاتم الرجل إنما ينقش فيه ما يكون تعريفا له وسمة تمييزه عن غيره ولا يحل لأحد أن يسم نفسه بسمة رسول الله ولا بصفته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم .
وهذا الحديث يرد حديث أبي ريحانة الذي أسلفناه فيما مضى، ويدل على جواز اتخاذه لجميع الناس إذا لم ينقش على نقش خاتمه; لأنه لم يبح ذلك لبعض الناس دون بعض بل عم جميعهم فلا ينقش أحد على نقشه، وقد تختم السلف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهم الأسوة الحسنة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن صدقة بن يسار قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم; فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك ، وإنما قاله على وجه الإنكار لقول أهل الشام.