ذكر فيه حديث نافع، أن عبد الله حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب. الحديث. وفيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى.
وقد أسلفنا فقهه وأنه السنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ليس في كون الخاتم في هذه الصورة في بطن الكف ولا في ظاهرها نهي ولا أمر، وكل ذلك مباح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن .
[ ص: 88 ] وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أتجعل الفص إلى الكف؟ قال: لا. وأظن أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما قال ذلك; لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكف كما كان يفعل ابن عباس، ولم يقل أن الفص في باطنه لا يجوز .
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية: (ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى) قد أسلفنا الروايات فيه، وأيهما صحيحا، وأن الأشهر المستفيض اليمنى.
وادعى بعضهم أنه لم يخرج أحد من (أهل) الصحيح وأن يجعل الخاتم غير هذا اللفظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وجويرية لم تحقق القول والروايات كلها ليس فيها هذا، قال: وتواطؤ الناس على اليسار يدل أن اليمين ليس بمحفوظ، وليس كما زعم.
وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف تريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا فيجعل الخاتم في اليمنى للحاجة يذكرها، أو يربط خيطا في إصبعه؟ قال: لا بأس بذلك، وهذا قد أسلفناه أيضا .