فيه: جواز جعل السخاب في أعناق الصبيان واتخاذه لهم وهي سخاب القرنفل والسك والطيب وشبهه مما يحل للرجال، وأما الذهب فكرهه مالك للصبيان (الصغار) ، وكره لهم لبس الحرير أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: يزكى حليهم فلا يجوز اتخاذه، وفي "المدونة": لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة ، وظاهره:
[ ص: 99 ] الجواز، والمخاطب بذلك وليه والأصح عندنا أن للولي اكتسابه ..
وقوله: ("لكع")، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو عند العرب العبد أو اللئيم .
وسئل بلال بن حرب عن لكع فقال: هي في لغتنا: الصغير، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال لإنسان ذلك يريد: يا صغيرا في العلم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الأصل في اللكع: الملاكيع، وهي التي تخرج مع السلا على الولد، واللكع في الرجال يوصف به الأحمق، وقد سلف زيادة في شرحه في البيوع في باب: ما ذكر في الأسواق .
وفيه: أنه - عليه السلام - عانق الحسن وقبله، ويعني بالالتزام: المعانقة، والتقبيل المذكورين هناك، وسيأتي ما للعلماء في المعانقة، فإنه موضعه.