[ ص: 103 ] قال أبو عبد الله: تقبل بأربع يعني: أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن.
وقوله: وتدبر بثمان. يعني: أطراف هذه العكن الأربع; لأنها محيطة بالجنين حتى لحقت، وإنما قال: بثمان. ولم يقل: بثمانية. (واحد) الأطراف وهو ذكر; لأنه لم يقل: ثمانية أطراف.
والتخنث: التكسر وهو التعطف، من قوله: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فانعطف فكأنه يمشي مجابه مشبها بمشي النساء، ولم يرد من ثوبي، يوضحه: والمترجلات من النساء (تتشبه) بالرجال إذا حملت سيفا أو رمحا، وما كان فوق ذلك فمن السحق فهو كثير. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وإنما أمر بإخراجها; لأنها قد يؤدي فعلها إلى ما يفعله شرار النساء من السحق، وهو أيضا عظيم، وإنما لعن المخنث وإن كان خلقا له; لتشبهه بهن، والله خلقه بخلاف ذلك، فهو يحاول تغيير الهيئة التي خلق عليها، وله سبيل إلى اكتساب خلق الرجال، وقدرة على اختلاف منه له إلى نفسه، ولفعله ما يكرهه الله ونهى عنه رسوله من التشبيه بهن في اللباس والزينة، ووصفه أمرهن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المؤنثون أولاد الجن. قيل له: وكيف؟ قال: إن الله نهى أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإذا أتاها حائضا سبقه الشيطان إليها وحملت منه فأتت بالمؤنث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عنه .
[ ص: 104 ] فصل:
وحديث إخراج المخنثين سلف في المغازي . وقوله: (فأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا) قال ابن التين: هذا هو الصحيح في الروايات، قال: وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: فأخرج - عليه السلام - فلانة. قلت: وعليها مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يريد تعمل بأربع عكنات في سائر الجوف، وإذا أدبرت نظر في كل جانب إلى أربع. وقيل: تقبل بأربع: كشفري فرجها ورجليها. وقيل غير ذلك مما سلف.
فصل:
قوله: ("لا يدخلن هؤلاء عليكم") اختلف فيه، هل هو على الإيجاب أو الندب; لأنه لم ير منه الشهوة لنفسه وإنما وصف.
فصل:
وفيه نفي كل من يتأذى به عن موضع معصيته وأذاته، وقد سلف في باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت ، في الخصومات، فإنه يخرج كل من تأذى به جيرانه ويكرى عليه داره ويمنع من السكنى فيها حتى يتوب.
فصل:
إن قلت: كيف ساغ دخوله على أمهات المؤمنين بعد نزول
[ ص: 105 ] الحجاب؟ قلت: هو من جملة من استثني منهم غير أولي الإربة.
وقد تأوله nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة على المخنث الذي لا حاجة له في النساء، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .