وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
[ ص: 110 ] الشرح:
(الحديث الأخير وإن كان مما لم يترجم عليه، ولأنه من الفطرة كالتقليم، فلذا ذكره في آخره) ، وتقليم الأظفار تقصيصها، وفيه كيفيتان ذكرتهما في "شرحي للعمدة"، ومنها كيفية مجربة (لدفع) الرمد فسارع إليها، وقد سلف معنى إحفاء الشارب; وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقص إطاره وهو طرف الشعر الذي على حرف الشفة العليا .
وقول الأخفش: الإحفاء الاستئصال يؤول بما سلف، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما كان يمسك على ما لم يشذ ويأخذ ما شذ، وليس على أنه يمسك من فوق الذقن إنما يمسك من أسلفها (ويميل) بأصابعه الأربعة ملتصقة ويأخذ ما سفل عن ذلك، فيكون ذلك طول لحيته.
وبمثل مقالة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال والده nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
وقال آخرون: يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ما أخذه ولم يحدوا حدا، غير أن المراد ما لم يخرج عن عرف الناس في ذلك.
روي ذلك عن الحسن وعطاء ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه.
وكره آخرون أن يأخذ منها إلا في حج أو عمرة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نحوه إلا أنه يأخذ من عارضه.
[ ص: 111 ] وقيل: لا يأخذ منها شيئا إلا في حج أو عمرة .
فصل:
قوله: (فما فضل)، هو بفتح الضاد وكسرها، اختلف في مستقبل من كسر، فقيل: بالفتح على الأصل، وقيل: هو بالضم شاذ مثل حضر يحضر ليس في اللغة غيرهما، وقيل: هو فيهما فعل يفعل بفتح عين ماضيه.
فصل:
بسط nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري الكلام على الإحفاء فقال: اختلف السلف في صفة إحفاء الشارب; فقال بعضهم: هو الأخذ من الإطار، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا غضب فتل شاربه ، وهذا أسلفنا عنه.
وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم لا يحلق أحد منهم شاربه.
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: حلق الشارب مثلة ويؤدب فاعله ، كما أسلفناه عنه.
وكان يكره أن يأخذ من أعلاه.
وقال آخرون: الإحفاء حلقه كله.
[ ص: 112 ] روى يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان قال: رآني عثمان بن عبيد الله بن رافع أخذت من شاربي أكثر ما أخذت منه، إلى أن أشبه الحلق فنظر إلي، فقلت: ما (تنكر) تنكر؟ قال: ما أنكر شيئا، رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذون شواربهم شبه الحلق.
قلت: من هم؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس - رضي الله عنهم - .
وهو قول الكوفيين ، و (قالوا) : الإحفاء هو الحلق، والحلق أفضل من التقصير في الرأس والشارب، واللغة تساعده.
قال الخليل: أحفى شاربه: استأصله واستقصاه، وكذا قال ابن دريد: حفوت شاربي أحفوه حفوا استأصلته: أخذت شعره .
حجة الأولين أن القص لا يقتضي الاستئصال.
قال صاحب "الأفعال": يقال: قص الشعر والأظفار: قطع منها بالمقص ، ولما جاء عنه "أحفوا"، وجاء عنه القص، واحتمل أحفوا الاستئصال و (القص) ; لأن من أحفى بعض شاربه دخل في عموم الحديث إذ لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الجميع ولم يحتمل القص الاستئصال علم أن المراد أخذ البعض، ورجح على الاستئصال، وأجابوا عنه بأنا نجوزهما.