5577 5921 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=655466أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. [انظر: 5920 - مسلم: 2120 - فتح: 10 \ 364]
أصل القزع - بفتح القاف والزاي - : قطع السحاب، فسمي ما يترك في الرأس من الشعر قزعا، كذلك.
[ ص: 156 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: هو أن يفوت من الرأس مواضع فلا يكون فيها شعر.
قال ثابت: لم يبق من شعره إلا قزع، الواحدة: قزعة، ومثله: ما في السماء قزعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو أن يحلق رأس الصبي، ويترك الشعر في مواضع منه متفرقا، وهو الذي جاء النهي عنه .
قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أنه تشويه للخلق، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث المعنى الذي من أجله نهى عنه .
فقال: حدثنا الحلواني: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، ثنا الحجاج بن حسان، قال: دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، فقال: حدثتني (أختي) المغيرة قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت يومئذ غلام ولك قرنان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: "احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود".
وقيل: إنه زي أهل الشر والدعارة، وحقيقته حلق بعض الرأس مطلقا، وقيل: إنه حلق بعض مواضع متفرقة منه، وهو قول الغزالي في "الإحياء" .
فائدة:
القصة - بضم القاف وفتح الصاد المشددة - وقال ابن التين: هي بفتح القاف، في بعض النسخ: وصوابها الضم. وهي شعر الناصية.
قال النووي في "شرح مسلم": أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس به في القصة للغلام أو القفا للغلام .
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في "الإحياء": لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع .
وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه; لما روي أنه من وصف الخوارج.
ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك، ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة، فإن عجزت عن معالجته ودهنه وأذاها هوام; احتمل أنه لا يكره ولها إزالته، ونص عليه بعضهم.