وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أخبرني عبيد الله، سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر: 3225 - مسلم: 2106 - فتح: 10 \ 380]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أخبرني عبيد الله، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح:
الحديث الأول رواه عن آدم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة، ثم ذكر تعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وكذا قال خلف في "أطرافه" قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس: ثنا آدم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني يونس. وفي المغازي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن معمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
قال الخطابي: وإنما لم تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب صيد أو زرع أو ماشية فليس داخلا في هذا.
والصورة: كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك المنصوبة القائمة التي لها أشخاص، وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر، والمصورة فيها، وفي الفرش والأنماط، وقد رخص بعض العلماء فيما كان فيها في الأنماط التي توطأ وتداس (بالأرجل ) .
وقال النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع، لإطلاق الأحاديث، وسبب امتناعهم من دخول بيت فيه كلب: كثرة أكله النجاسة، وبعضهم يسمى شيطانا، والملائكة ضد الشياطين والقبح رائحته، والملائكة يكرهون الرائحة
[ ص: 191 ] الخبيثة; ولأن الإنسان منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له .
وقال جبريل: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام (ستر) فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت فيصير كهيئة الشجرة، فمر بالستر فيقطع فتجعل منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج، وكان لحسن أو لحسين فأمر به فأخرج .
فصل:
قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة الحيوان حراما شديد التحريم وهو من الكبائر، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال; لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أم بساط أم دينار ودرهم وفلس وإناء وحائط، وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر والرحال وشبههما فليس بحرام، هذا كله حكم المصور.
[ ص: 192 ] فأما اتخاذ المصور فيه حيوان، فإن كان معلقا على حائط، أو ثوبا ملبوسا، أو عمامة، أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، أو مخدة، أو وسادة مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا.
وبمعناه قال (جماهير) العلماء: (ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة غيرهم) .
وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بما ليس له ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر - عليه السلام - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث.
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب، سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.
قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره شراء ذلك لبنته، وادعى بعضهم إباحة اللعب منسوخة بهذه الأحاديث .
[ ص: 193 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: فإن قيل: أحرام دخول البيت الذي فيه التماثيل والصور؟
قيل: هو مكروه أعني: ما له (روح) وينصب ولا يمتهن، وأما ما كان من ذلك علما في ثوب أو رقما له، وكان مما يوطأ ويجلس عليه فلا بأس به وما كان مما ينصبه، فإن كان من صورة لا روح فيها، فلا بأس به، وإلا فلا أستحسنه.
وفي قوله: "فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا" دليل بين أنه كان يدخل البيت الذي ذلك فيه فيراه ولا ينهىnindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن تعليقه، وذلك يبين صحة ما قلناه من أن ذلك إذا كان رقما في ثوب أو علما فيه، فإنه يخالف معنى ما كان منه مثالا ممثلا قائما بنفسه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن الحسن قال: أولم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون الحانات وفيها التصاوير؟ و (عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى) قال: دخلت مع nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بيتا فيه تماثيل فنظر إلى تمثال منها فقال: ما هذا؟ قالوا: تمثال مريم.
[ ص: 194 ] وقال مغيرة: كان في بيت إبراهيم تابوت فيه تماثيل.
وفي رواية حماد عنه: لا بأس بالتمثال في حلية السيف، ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما نصب نصبا يعني: الصورة .