في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - حجة لمن كره الصور في كل شيء مما يمتهن ويوطأ وغيره; لعموم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، فدخل في ذلك جميع وجوه استعمال الصور في البسط واللباس وغيره.
وقوله: (إلا نقضه) ادعى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن في سائر الروايات: إلا (قضبه) أي: قطعه.
[ ص: 198 ] والتصاليب: أشكال الصليب، نهى عن الصلاة في الثوب (المصلب) . أي: الذي فيه نقش (أمثال الصلبان) ، وإنما فعل ذلك; لأن النصارى يعبدون الصليب، فكره أن يكون منه شيء في بيته .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - دليل على أن نهيه - عليه السلام - عن الصور; يحمل معناه عندهم على العموم أيضا في الحيطان والثياب وغيرهما.
وقوله: ("ومن أظلم .. ") إلى آخره هو في معنى حديث لعنه، وصفه بأشد الظلم، وقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين [هود: 18] فعمت اللعنة كل من وقع عليه اسم ظالم من مصور وغيره.
فصل:
والتور: بفتح المثناة فوق: إناء يشرب منه.
وقوله: (فغسل يديه) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فغسلهما تبرما من إثم ما رأى، والظاهر أنه حكى صفة حال أنه أتي بماء فتوضأ.
قال: وقوله: (منتهى الحلية) كأنه أضافه إلى نفسه، والظاهر أنه أراد أنه - عليه السلام - قال: يحلون في الجنة إلى منتهى الوضوء وكنى بالحلية عن الغرة والتحجيل.
ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أن وضوء nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى إبطه ليس عليه العمل، وأجمعت الأمة أنه لا يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين ، وقد رددنا ذلك عليه في كتاب الطهارة.