5613 5958 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655501إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة". قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله - ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟. فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرنا عمرو - هو ابن الحارث - حدثه بكير، حدثه بسر، حدثه زيد، حدثه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر: 3225 - مسلم: 2106 - فتح: 10 \ 389]
[ ص: 205 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة، واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، والد عدي (أمه مغالة) بنت فهيرة بن بياضة، وأم أخيه nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو جديلة بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج جد أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=11548 "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أنا عمرو هو ابن الحارث، حدثه بكير، حدثه بسر حدثه زيد حدثه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، ثنا جعفر الصائغ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب به.
اختلف العلماء في الصور وقد أسلفنا طرفا منه فكره nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ما رسم فيها وما بسط كان رقما أو لم يكن على حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وقد أسلفناه عنه.
[ ص: 206 ] وقالت طائفة: إنما يكره منها ما كان في الحيطان وأما ما كان رقما في ثوب فلا، على حديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة وسواء كان الثوب منصوبا أو مبسوطا.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وخالف حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين، (أدخلت) nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس على nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بحجلة فيها تصاوير، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: فتلك الحجلة عندنا بعد.
وقال آخرون: لا يجوز لباس ثوب فيه صورة ولا نصبه، وإنما يجوز من ذلك ما لو (يوطأ) .
واحتجوا بحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هتكه، فجعله وسادة أو وسادتين. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم وزاد فيه: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - متكئا على إحديهما ، قالوا: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان سترا، ولم يكره ما يتوكأ عليه ويوطأ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء وعكرمة قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فيما يوطأ من الصور: هو أذل لها .
وهذا أوسط المذاهب في هذا الباب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله - .
[ ص: 207 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يحتمل قوله: "إلا رقما في ثوب". أنه أراد رقما يوطأ أو يمتهن كالبسط والوسائد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: حديث سفيان nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ناسخ لحديث نافع، عن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما; لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وأباح ما يمتهن; لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي
النمرقة: وسادة صغيرة، وقيل: مرفقة، قال الجوهري: وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة، عن أبي عبيد .
قال الشيخ أبو الحسن: الرواية: فتح النون وضم الراء، والذي ذكره أهل اللغة أن فيها لغتين كسر النون والراء وضمهما حاشا أبا عبد الله القزاز، فإنه ذكر فيها ثلاث لغات وقد حكاها ابن عديس، والثالثة:
[ ص: 208 ] ضم النون وفتح الراء، قال: ويقال: (نمرق) بلا هاء.
وفي "المحكم": قيل: هي الطنفسة .
وفي "الكامل": النمرق ما يجعل تحت الرحل .
فصل:
لخص ابن التين الخلاف السالف فقال: اختلف العلماء في تأويل خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا، وحديث عبيد الله: "إلا رقما في ثوب" فقيل: خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوخ; لأن الرخصة نسخت الشدة، فإن النهي كان لحدثانهم بكفر وبعبادة الصور، ثم أبيح ما كان رقما في ثوب للضرورة في اتخاذ الثياب; ولأن الجاهل يؤمن عليه تعظيم ما يطؤه ويمتهنه وبقي النهي فيما يرفه ولا يمتهن وفيما لا حاجة للناس في اتخاذه وفيما كان في حجر يبقى، وله ظل; لأن فيه التشبيه بخلق الله، وقيل: حديثها في النمرقة (مفسر) لكل حديث جاء في الصور وناسخ له; لأنه خبر، والخبر لا ينسخ، قاله الداودي.
وقال أبو عبد الملك: خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوخ.
فإن قلت: كيف ينسخ وقد أخبر بما يكون في الآخرة، والخبر لا ينسخ; لأنه يدخل في ذلك الكذب.
قيل له: هذا أمر اختلف فيه الناس، وإذا قارن الخبر الأمر جاز فيه النسخ، وهذا قارنه الأمر ووقع النسخ في الأمر، وهي العبادة التي أمرهم بأن لا يتخذوها، ثم نسخ ذلك بالإباحة.
وقيل: خبر عائشة مخصوص بالأجر. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز اتخاذ التماثيل في ثياب أو لباس أو فراش، إلا أن يكون رقما في ثوب أو بساط، وأن ذلك لا يجوز في الخشب والحجارة والجص في البيوت. ذكره الشيخ أبو القاسم في "تفريعه".
وحديث القرام والرقم حجة لمالك; لأنه إنما علل في القرام بأن تصاويره لا تزال تعرض عليه في صلاته، وقيل: يحتمل أن يكون مما لا روح له; فلذلك لم ينه إلا من أجل نظره إليه في الصلاة. وقيل: يجوز ما بسط وامتهن دون ما نصب أو لبس.
وهو قول جماعة كما سلف، ودليلهم حديث السهوة المتقدم وكان سترا فرده وسادة (يتكأ) عليه، وكره بعضهم ما له روح وإن لم يكن له ظل; لقوله: "أحيوا ما خلقتم".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: حديث الوسادة والسهوة ربما يتعذر على غير المتبحر الجمع بينهما.
وفيه دلالة النسخ، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : فجعلته على سهوة في البيت. وكان - عليه السلام - يصلي إليه. والضمير عائد إلى الثوب كان فيه تصاوير لا إلى السهوة كما توهمه بعضهم.
وقال: السهوة هي المكان. فيكون الضمير عائدا على المعنى، إذ
[ ص: 210 ] الحمل على المعنى يفتقر إلى تقدير، والتقدير خلاف الأصل، وأيضا لم يكن البيت كبيرا. بحيث يخفى مكان الثوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وفي قوله: "أخريه عني" ما يؤكد ما قلنا; لأنها ذكرته بلفظ (ثم) وهذه الكلمة موضوعة للتراخي والمهلة، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - . يعني السالف (عند) nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وأفسد هذا ابن رشد بأن قال: بناه على أن اللفظ الخاص معارض للفظ العام، وذلك غير صحيح. ويقال له: إذا أبطلت رواية من روى الحديث الثاني: "أشد الناس" لمعارضته عندك الحديث الأول وأبطلت الثالث لمعارضته عندك أيضا الحديث الأول، فما حيلتك في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ؟ [غافر: 46] وجعل الحديث (الأول) أيضا دالا على أن الأصناف الثلاثة المذكورة فيه متساوون في شدة العذاب، وذلك مما لا يدل عليه الكلام ولا يصح في الاعتبار; لأن من قتل نبيا لا يكون إلا كافرا، وكذلك المراد "أو قتله نبي" إذا لو قتله وهو مسلم على حد لكان القتل كفارة له، ولا يستوي الكافر مع المؤمن في شدة العذاب.
والصواب: أن الأحاديث الثلاثة على ما رويت عليه لا تعارض بينها; لأنها والآية المذكورة مخصصة بعضها لبعضها ومفسرة له
[ ص: 212 ] لا تعارض في شيء من ذلك; لأن التعارض إنما يكون إذ لا جمع، ألا ترى أن هذه الأحاديث لو جاءت في نسق واحد لا تناقض; إذ يضمر في الأول وفي الآية: من الكفار; وفي الثاني: من المسلمين. والأظهر أن الأول مستوون في شدة العذاب ويحتمل التفاضل، وكذا يقول في الثاني، ألا ترى أنك تقول: أعلم أهل البلد فلان وفلان وفلان، وإن كان بعضهم أعلم من بعض.