التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5620 [ ص: 220 ] 99 - باب: الثلاثة على الدابة

5965 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. [انظر: 1798 - فتح: 10 \ 395]


ذكر فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.

الشرح:

(هذا الحديث سلف في الحج أيضا) .

وأغيلمة : تصغير غلمة على غير مكبره، كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم يقولوه، كما قالوا: أصيبية.

وفيه ما ترجم له، وهو جواز ركوب الثلاثة على الدابة بشرط الإطاقة. وقيل: إنه قيل لابن عباس: لا يصلح أن يركب ثلاثة على دابة، ويدعيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن كان ما قيل له محفوظا فهو ناسخ لهذا; لأن الفعل لا يدخله النسخ بخلاف الخبر، قاله الداودي.

وأورد ابن جرير حديث إسحاق بن زيد الخطابي، ثنا محمد بن سليمان، عن أبيه، ثنا عطاء، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "لا يركب الدابة فوق اثنين" .

[ ص: 221 ] ثم قال: اختلف السلف في ذلك، فقال بعضهم بحديث الباب بشرط الإطاقة، روي ذلك عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك، رواه شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، عنه. وكره آخرون ركوب دابة أكثر من اثنين عملا بحديث أبي سعيد، روي ذلك عن علي قال: إذا رأيتم ثلاثة نفر على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم.

قال الطبري: وكلا الخبرين صحيحين لحديث الباب، فحديث الباب محمول على الإطاقة، وقد قال ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن مركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حمل الاثنين معه كان ناقة، ولا يضر ذلك بها، وكذا الفرس والبغل بالنسبة لرجل مع صبيين يسير مسافة من الأرض لا يتعذر على الصبيان قطعها مشيا.

وروى ابن مهدي عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، (عن ابن مسعود) قال: كان يوم بدر ثلاثة على بعير . والنهي على من لم يطق. وعليه يحمل ما روي عن علي.

وقد روى مطر بن محمد، ثنا أبو داود، ثنا ابن خالد، ثنا المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: تحمل على بعيرك ما لا يطيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية