وهذا الحديث سلف في الصلاة، ويأتي في السلام والاستئذان ، وفعله - عليه السلام - هذا على وجه الراحة، وكذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق وعثمان - رضي الله عنهم - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكره ذلك بعض فقهاء الأمصار ذكروا أنه - عليه السلام - نهى عنه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحديث في "موطئه" ردا على من كره ذلك، وأردفه بأن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق كانا يفعلان ذلك ، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عنه منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وهذا لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك من المنسوخ.