وقال: nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: ثنا أبو زرعة مثله.
إنما أتى بهذا يزيل ما في الأول من العنعنة، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة اسمه عبد الله، وتعليقه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، ثنا شريك، عن عمارة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، عن أبي زرعة. وحدثنا حبان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، عن أبي زرعة. فذكره. والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط" من حديثه، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن حفص، ثنا سهل بن حماد، ثنا يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، ثنا جدي أبو زرعة به .
[ ص: 240 ] وفي هذا الحديث دلالة أن محبة الأم والشفقة بها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب; لأنه - عليه السلام - كررها ثلاثا وذكر الأب في الرابعة فقط، وإذا تأمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، وقد جرى لأبي الأسود الدؤلي مع زوجته قصة أبان فيها هذا المعنى، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم عن أبي عبيدة أن أبا الأسود جرى بينه وبين امرأته كلام وأراد أخذ ولده منها، فسار إلى زياد وهو والي البصرة، فقالت المرأة له: أصلح الله الأمير، كان بطني (وعاءه) ، وحجري فناءه، وثديي سقاءه، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم أزل بذلك سبعة أعوام، حتى إذا استوفى فصاله، وكملت خصاله، وأملت نفعه، ورجوت دفعه، أراد أن يأخذه منى كرها! قال أبو الأسود: أصلحك الله، هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه، وأنظر في أوده. فقالت المرأة: صدق أصلحك الله، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها. فقال له زياد: اردد على المرأة ولدها، فهي أحق به منك، ودعني من سجعك.
[ ص: 241 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلاد السودان، وقد كتب إلي أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك. فقال: أطع أباك، ولا تعص أمك، فدل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أن برهما عنده متساويا ولا فضل لواحد منهما (فيه) على صاحبه، لكنه قد أمره بالتخلص منهما جميعا، وإن كان لا سبيل له إلى ذلك في هذه المسألة، ولو كان لأحدهما عنده فضل في البر على صاحبه لأمره بالمصير إلى أمره. وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أن لها ثلثي البر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - يدل أن لها ثلاثة أرباع البر، وأن طاعة الأم مقدمة، وهو الحجة على من خالفه.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15166 (المحاسبي) أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة هي إجماع العلماء ، وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية.