يريد أن أجر القيام عليهن أعظم من أجر القيام على البنين، إذ لم يذكر مثل ذلك في حقهم، وذلك - والله أعلم - لأجل أن مؤنة البنات والاهتمام بأمورهن أعظم من أمور البنين; لأنهن عورات لا يباشرن أمورهن، ولا يتصرفن تصرف البنين.
وقوله: ("من بلي") هو بالباء المضمومة، كذا نحفظه، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بالمثناة تحت، وكتبه في الحاشية بالموحدة .
[ ص: 295 ] الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في قصة أمامة وقد سلفت، وفيه: حملها على العاتق حتى في الصلاة، وقد سلف أنها كانت فرضا.
وقوله: (تحلب)، هو بفتح أوله، واللام مشددة أي تيسر للحلاب، ولا شك أن رحمة الصغير ومعانقته وتقبيله والرفق به من الأعمال التي [ ص: 296 ] يرضاها الله ويجازي عليها، ألا ترى قوله للأقرع بن حابس حين ذكر ما ذكر: nindex.php?page=hadith&LINKID=941467 "من لا يرحم لا يرحم"، فدل على أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتحفي به مما يستحق به رحمة الله، ألا ترى حمله - عليه السلام - أمامة على عاتقه في الصلاة، وهي أفضل الأعمال عند الله، وقد أمر - عليه السلام - بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليها، ولم يكن حمله لها في الصلاة مما يضاد الخشوع المأمور به فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة، وفي فعله ذلك أعظم الأسوة لنا، فينبغي الاقتداء به في رحمة صغار الولد وكبارهم، والرفق بهم، ويجوز تقبيل الولد الصغير في سائر جسده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي يقدم من سفره فتلقاه ابنته تقبله أو أخته أو أهل بيته، قال: لا بأس بذلك وهذا على وجه الرقة، وليس على وجه اللذة وقد كان - عليه السلام - يقبل ولده وبخاصة فاطمة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق يقبل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقد فعل ذلك أكثر الصحابة، وذلك على وجه الرحمة .
[ ص: 297 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الفقه أنه يجب على المرء أن يقدم (تعليم) ما هو أوكد عليه من أمر دينه، وأن (يبدأ) بالاستغفار والتوبة من أعظم ذنوبه، وإن كانت التوبة من جميعها فرضا عليه، فهي من الأعظم أوكد، ألا ترى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنكر على السائل سؤاله عن حكم دم البعوض، وتركه الاستغفار والتوبة من دم الحسين، وقرعه به دون سائر ذنوبه لمكانته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .