الثاني: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وهذا الباب مع ما قبله دال على تعجيل العصر، وأنه السنة.
وقد اختلف العلماء في أول وقت العصر وآخره والأفضل من ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: أول [ ص: 174 ] وقته إذا صار ظل كل شيء مثله.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وزاد أدنى زيادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال، ومن صلاها قبل ذلك لم يجز.
فخالف الآثار، وخالفه أصحابه، وعنه رواية كالجماعة، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وعنه ثالثة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، وهي في "البدائع".
ورابعة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين، وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة والقامتين وقت مهمل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا صار قامة دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات تصلح للظهر والعصر أداء.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه والمزني وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وحكي عن [ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني" عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: إذا صار كل شيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى الغروب.
وقال الحسن بن زياد: تغيرها إلى الصفرة. حكاه عنه السرخسي، ثم قال: والعبرة بتغير القرص عندنا. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: لتغير الضوء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من أصحابنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقته، ويأثم بالتأخير بعده، ويكون قضاء، ولا يدخل وقت المغرب إلا بالغروب، وما بينهما وقت مهمل. وذكر أصحابنا للعصر خمسة أوقات أوضحناها في "الفروع" وزدنا عليها.
ونقل ابن رشد عن الظاهرية أن آخر وقتها قبل الغروب بركعة.
وأما الأفضل في وقت العصر: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا وغير واحد من التابعين اختاروا تعجيلها، وكرهوا تأخيرها.
قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
[ ص: 176 ] قلت: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس.
وحكي عن جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
واختلفوا في تغير الشمس، فقيل: بتغير الشعاع عن الحيطان، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس من جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير.
وفي "المحيط" لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير، ودونه قد تغيرت، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت. والصحيح تغير القرص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني: والتأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل.
وفي "المبسوط": أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية.
وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
[ ص: 177 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: بعد ذكر أحاديث التعجيل والتأخير: إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد لكن لعذر أو لأمر يكون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: يرويه عبد الواحد بن نافع. وليس بالقوي. ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع وغيره من الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: يروى عن رافع مرفوعا، ولا يصح.
وروي تأخيرها من فعل علي وأنه السنة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.