5728 [ ص: 434 ] 63 - باب: ما يجوز من الهجران لمن عصى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=331كعب حين تخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن كلامنا. وذكر خمسين ليلة.
6078 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=655614قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأعرف غضبك ورضاك". قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد. وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم". قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. [انظر: 5228 - مسلم: 2439 - فتح: 10 \ 497]
(أجل): جواب مثل نعم. قال الأخفش: إلا أنها أحسن من نعم فإذا قال: سوف نذهب، قلت: أجل، كان أحسن من نعم، وإذا قال: أنذهب؟ قلت: (نعم)، كان أحسن من أجل. والحديث على هذا; لأنه أخبرها بصفة حالها معه ولم يستفهمها، فقالت: أجل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب أن يبين صفة
[ ص: 435 ] الهجران الجائز، وأن ذلك متنوع على قدر الإجرام، فمن كان جرمه كبيرا فينبغي هجرانه واجتنابه وترك مكالمته كما في أمر كعب بن مالك وصاحبيه. وما كان [من] المغاضبة بين الأهل والإخوان فالهجران الجائز فيها هجران التحية والتسمية وبسط الوجه، كما فعلت عائشة في مغاضبتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي والفسوق والبدع; ألا ترى أنه - عليه السلام - نهى عن كلامهم بتخلفهم عنه، ولم يكن ذلك كفرا ولا ارتدادا، وإنما كان معصية ركبوها فأمر بهجرهم، حتى تاب الله عليهم، ثم أذن في مراجعتهم. فكذلك الحق في كل من أحدث ذنبا خالف به أمر الله ورسوله فيما لا شبهة فيه ولا تأويل، أو ركب معصية على علم أنها معصية لله، أن يهجر غضبا لله ولرسوله ولا يكلم حتى يتوب وتعلم توبته علما ظاهرا، كما قال في قصة الثلاثة الذين خلفوا.
فإن قلت: أفيحرج مكلم أهل المعاصي والبدع على كل وجه؟
قلت: أجبنا عنه فيما سلف بتفصيل.
فإن قلت: فإنك تبيح كلام أهل الشرك بالله ولا توجب على المسلمين هجرتهم، فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق وهم بالله ورسوله مقرون؟
قيل: إن حظرنا ما حظرنا وإطلاقنا ما أطلقنا لم يكن إلا عن أمر من لا يسعنا خلاف أمره، وذلك نهيه - عليه السلام - عن كلام النفر المتخلفين عن تبوك وهم بوحدانية الله مقرون، وبنبوة نبيه معترفون. وأما المشركون فإنما [ ص: 436 ] أطلقت لأهل الإيمان كلامهم; لإجماع الجميع على إجازتهم البيع والشراء منهم والأخذ والإعطاء. ولقد يلزم في هجرة كثير من المسلمين في بعض الأحوال ما لا يلزم في هجرة كثير من أهل الكفر، وذلك أنهم أجمعوا على أن رجلا من المسلمين لو لزمه حد من حدود الله في غير الحرم ثم استعاذ به أنه لا يبايع ولا يكلم ولا يجالس حتى يخرج من الحرم فيقام عليه حد الله - كذا ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ولا يسلم له; فالخلاف ثابت - (ولله أحكام في خلقه جعلها) بينهم في الدنيا مصلحة لهم، هو أعلم بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها; لأن له الخلق والأمر .