هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا فيما سيأتي.
وبريدة: هو ابن الحصيب الأسلمي، وأبو المليح: اسمه عامر بن [ ص: 185 ] أسامة الهذلي، تابعي ثقة، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: وهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في تصحيفه عن يحيى فقال: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب عم nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، واسمه عمرو. ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن عمه، عنه على الصواب.
واعترض عليه nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي فقال: الصواب nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح عن بريدة.
ثانيها:
اختلف في معنى تركها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: معناه: من فاتته فوات مضيع متهاون بفضل وقتها مع قدرته على أدائها فحبط عمله في الصلاة خاصة. أي: لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة.
وقال غيره: تركها جاحدا، فإذا فعل ذلك فقد كفر وحبط عمله. ورد بأن ذلك مقول في سائر الصلوات، فلا مزية إذا.
وقال ابن بزيزة: هذا على وجه التغليظ - إذ لا يحبط الأعمال إلا الشرك - أو حبط جزاء عمله أي: نقص بالنسبة إلى جزاء المحافظة عليها. وقال ابن التين: كاد أن يحبط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "قبسه": توقف عنه عمله مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من فضله ما يدرك به فوات علمه، أو يحبط عمله عند موازنة الأعمال، فإذا جاء الفضل أدرك الثواب.
ثالثها:
فيه البكور بها على التحري والأغلب لا على نفس الإحاطة، وقد اختار جماعة من العلماء في يوم الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر، وسيأتي إيضاح ذلك في باب التبكير بالصلاة في يوم غيم.