وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" وفيه: فقيل له: هذه الحولاء لا تنام الليل.
فكره ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عرفت الكراهية في وجهه.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ثم ذكر حديث هشام عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة.
كما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، وفي الصلاة، وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها امرأة. فيحتمل أن تكون هذه واقعة أخرى.
الثاني: في التعريف برجاله:
وقد سلف، (وهشام سيأتي في الباب بعده).
الثالث:
هذه المرأة هي الحولاء كما سلف، وهي -بحاء مهملة والمد- بنت تويت بتاءين مثناتين من فوق مصغر، وهي امرأة صالحة مهاجرة عابدة.
الرابع: في ألفاظه:
(قولها:) (تذكر من صلاتها): -هو بالمثناة أول- تذكر مفتوحة [ ص: 116 ] على المشهور، كما قاله النووي قال: وروي بالمثناة تحت مضمومة (على) ما لم يسم فاعله، و"مه": كلمة زجر وكف.
قال الجوهري : مه: كلمة بنيت على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، ومعناه: اكفف. فإن وصلت نونت فقلت: مه مه، ويقال: مهمهت به أي: زجرته.
فأراد - صلى الله عليه وسلم - زجرها بالسكوت، ثم ابتدأ بقوله: "عليكم من العمل بما تطيقون". أي: الزموا ما تطيقون الدوام عليه.
(قال القاضي: يحتمل الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة، ويحتمل النهي عن تكلف ما لا نطيق، والأمر بالاقتصار على ما نطيق، قال: وهو أنسب للسياق) والعمل يحتمل أن يراد به صلاة الليل على سببه، ويحتمل حمله على العموم، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد والمهلب: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك خشية الملال اللاحق، ويمل -بفتح الياء- وكذا تملوا - (هو) بفتح التاء والميم- ومعنى: الملالة: السآمة والضجر، واختلف العلماء في المراد به هنا; لأن الملال من صفة المخلوقين، وهو ترك الشيء استثقالا وكراهة له بعد حرص ومحبة فيه، وهذه غير لائقة بالرب تعالى، فالأصح أن معناه: لا يترك الثواب على العمل حتى يترك العمل.
[ ص: 117 ] وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتم. قاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وآخرون وأنشدوا عليه شعرا، ومثله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. أي: لا ينقطع إذا انقطعت خصومه، إذ لو كان المعنى ينقطع إذا انقطعت خصومه، لم يكن له [ ص: 118 ] فضل على غيره، وقيل: إن حتى بمعنى الواو، أو بمعنى حين. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري، وفيه ضعف.
وإنما كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع; لأن بدوام القليل تدوم الطاعة وتثمر.
الخامس: في أحكامه وفوائده:
الأول: مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالباب أن الدين يطلق على الأعمال وقد سبق أن الدين والإسلام والإيمان يكون بمعنى، وقد تفترق، وموضع الدلالة: (وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه) أي: أحب الأعمال كما جاء مصرحا (به) في غير هذه الرواية.
الثاني: الدين هنا: الطاعة، ومنه الحديث في الخوارج "يمرقون من الدين". أي: من طاعة الإمام، ويحتمل أن يريد أعمال الدين. وفي "المحكم": الدين: الإسلام. وقد دنت به، وفي حديث علي: محبة العلماء دين يدان به والدينة كالدين، وفي "الجامع": الدين: العبودية والذل، والدين: الملة والدين: (الخالص).
[ ص: 119 ] قلت: والدين الخالص في الآية: التوحيد، والحكم في قوله: "في دين الله" والدين اسم لجميع ما يتعبد الله تعالى به خلقه.
السادس: بيان شفقته ورأفته بأمته - صلى الله عليه وسلم -; لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة; لأن النفس تكون فيه أنشط، والقلب منشرح، فتستمر العبادة، ويحصل مقصود الأعمال، وهو الخضوع فيها واستلذاذها، والدوام عليها، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما لا يمكنه الدوام، وما يشق عليه، فإنه معرض لأن يتركه كله أو بعضه، أو يفعله بكلفة أو بغير انشراح القلب فيفوته الخير العظيم.
وقد ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال: ورهبانية ابتدعوها إلى قوله: فما رعوها حق رعايتها [الحديد: 27]، والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: "لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه"، وقد ندم nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصته - صلى الله عليه وسلم - في التخفيف في العبادة.
السابع: كراهة قيام جميع الليل، وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة، وقال: لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله أسوة، ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان به فتور و (كسل) فلا بأس به.