التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5762 6113 - وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد.

وحدثني محمد بن زياد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثني سالم أبو النضر - مولى عمر بن عبيد الله - عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجيرة مخصفة - أو حصيرا - فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". [انظر: - مسلم: 781 - فتح: 10 \ 517].


ذكر فيه أحاديث:

أحدها: (حديث عائشة) : دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه .. الحديث. وقوله: قرام أي: ستر فيه رقم، وهتكه: أزاله.

ثانيها: حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري في شكوى معاذ. وفيه: فما رأيته قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ.

ثالثها: حديث نافع عن عبد الله - رضي الله عنه - : بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، فتغيظ .. الحديث.

رابعها: حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، وفيه: فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه.

[ ص: 482 ] خامسها: حديث زيد بن ثابت، وفيه: فخرج إليهم مغضبا، وفي آخره: "فعليكم بالصلاة في بيوتكم" وذكره أولا بلفظ: وقال المكي: ثنا عبد الله بن سعيد، وحدثني محمد بن زياد فذكره.

والمكي: هو ابن إبراهيم شيخه، فلعله أخذه عنه مذاكرة، ومحمد هذا: هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي البصري. قال ابن عساكر: روى عنه البخاري كالمقرون بغيره، وروى عنه ابن ماجه، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. (كذا بخط الدمياطي، والذي في "التهذيب" في حدود سنة خمسين ومائتين) .

والنخامة - بالضم - : النخاعة.

وقوله: ("فإن الله حيال وجهه") أي: (إزاء) ، وأصله الواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وفي رواية: "قبل وجهه"، وأخرى: "قبله"، وأخرى: "قبلته".

والوكاء - في حديث زيد بن خالد - : الخيط.

والعفاص: الخرقة. وعكس.

والوجنة: ما ارتفع من الخد، وفيها أربع لغات تثليث الواو وبالألف، ذكره في "الصحاح" .

والحذاء: ما وطئ عليه البعير من خفه، والفرس من حافر.

و (احتجر) في حديث زيد بن ثابت: اتخذ شبه الحجرة.

[ ص: 483 ] وقوله: (مخصفة أو حصيرا) يعني: ثوبا أو حصيرا، قطع به مكانا من المسجد (واستتر مكانه) ، ومنه: الخصفة - بالتحريك - ما يعمل خلال الشيء ويكون ذلك من سعف (المقل) وغيره. والعرب تقول: خصفت النعل خصفا: طبقتها في الخرز بالمخصف، وهو الإشغاء، وخصفت على نفسي ثوبا: جمعت بين طرفيه (بعود) وفي التنزيل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة [الأعراف: 22] عن صاحب "الأفعال" .

وغضبه عليهم إشفاقا على أمته أن يكتب عليهم ما لا يقومون به، وقد حكى الله عن أقوام ألزموا أنفسهم طاعة فلم يوفوا بها فذمهم الله بقوله: ورهبانية ابتدعوها [الحديد: 27] الآية.

(وحصبوا الباب) أي: رموه بالحصباء.

ومعنى: ("ظننت أنه سيكتب عليكم"): خفت.

وفيه: أن الفرض فعله في المسجد أفضل بخلاف النفل; خوف الرياء. وقيل: يجعل من فرضه في بيته لقوله - عليه السلام - : "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" وهو محمول على النافلة، واحتج به أيضا من قال: علي المشي إلى مكة أو مسجد المدينة أو إيلياء، أنه لا يلزمه أن يصلي فيهن، وهو مذهب مالك.

[ ص: 484 ] ولا شك أن الغضب والشدة في أمر الله واجبان، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام الإجماع على أن ذلك فرض على الأئمة والأمراء أن يقوموا به، ويأخذوا على أيدي الظالمين، وينصفوا المظلومين، ويحفظوا أمور الشريعة، حتى لا تغير ولا تبدل، ألا ترى أنه - عليه السلام - غضب وتلون وجهه لما رأى التصاوير في القرام، وهتكه بيده، ونهى عنها، وتوعد عليها بقوله: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور". وكذلك غضب من أصل تطويل القراءة، ونهى عنها، وتغيظ حين رأى النخامة في القبلة، فحكها بيده، ونهى عنها، وكذلك غضب حتى احمر وجهه حين سئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها! " وغضب على الذين صلوا في مسجده بصلاته بغير إذنه ولم يخرج إليهم.

ففيه: جواز الغضب للإمام والعالم في التعليم والموعظة إذا رأى منكرا يجب تغييره. قال مالك: الأمر بالمعروف واجب على جماعة المؤمنين من الأئمة والسلاطين، وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه، غير أن بعض الناس يحمله عن بعض بمنزلة الجهاد. واحتج في ذلك بعض العلماء فقال: كل شيء يجب على الإنسان فعله من الفرائض والسنن اللازمة، وكل شيء يجب عليه تركه من المحارم التي نهى الله عنها ورسوله، فإنه واجب عليه في القياس أن يأمر بذلك من صنع شيئا منه، وينهى كل من أتى شيئا من المحرمات التي وجب عليه تركها.

وقال بعض العلماء: الأمر بالمعروف منه فرض ومنه نافلة، فكل شيء وجب عليك العمل به وجب عليك الأمر به، كالمحافظة على الوضوء، وتمام الركوع والسجود، وإخراج الزكاة، وما أشبه ذلك،

[ ص: 485 ] وما كان نافلة لك فإن أمرك به نافلة وأنت غير آثم في ترك الأمر به، إلا عند السؤال عنه; لواجب النصيحة التي هي فرض على جميع المؤمنين، وهذا كله عند الجمهور ما لم تخف على نفسك الأذى، فإن خفته وجب عليك تغييره وإنكاره بقلبك، وهو أضعف الإيمان; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية