[ ص: 499 ] هذا الحديث سلف في الغسل، رواه هناك: عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زينب به ، ورواه هنا: عن إسماعيل، عن مالك، وهو ابن أبي أويس عبد الله بن عبيد الله بن أبي أويس بن مالك. روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وروى أيضا عن جماعة عنه، وقال في البيوع: حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: ثنا إسماعيل . مات سنة ست وعشرين ومائتين.
ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأردت أن أقول: هي النخلة - وأنا غلام شاب، فاستحييت. فقال: "هي النخلة".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: ثنا خبيب بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله، وزاد: فحدث به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا.
وقد سلف أيضا معنى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "لا يتحات ورقها": لا يسقط من احتكاكه بعضه ببعض، تقول العرب: حت الورق والطين
[ ص: 500 ] اليابس من الثوب حتا: فركه ونقضه، قال أبو القاسم الجوهري في "مسنده": وإنما تفسيره أن إيمان المسلم ثابت لا يتغير أبدا.
وفيه: طرح الإمام المسائل على أصحابه; ليختبر فهمهم، كما ترجم عليه هناك.
وفيه: توقير الصغير الكبير، وإن كان في العلم غير مستحسن; ولذلك قال عمر لولده ما قال، ولو كان سكوته عنده حسن لقال: أصبت.
وقوله: (فقالت ابنته): يريد ابنة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس راوي الحديث، كما سلف في النكاح.
وقوله: (هي خير منك); لأن طلبها ذلك إنما يكون من فرط حبها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورغبتها في القرب منه، وذلك من أعظم الفضائل، ففيه حجة في ألا يستحي مما يحتاج إليه.
وقولها: (إن الله لا يستحي من الحق): يدل أنه لا يجوز الحياء عن السؤال في أمر الدين، وجميع الحقائق التي يعبد الله سبحانه عباده بها، وأن الحياء في ذلك مذموم، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أن الحياء مكروه لمن علم علما فلم يخبر به بحضرة من هو فوقه إذا سئل عنه، ألا ترى حرص nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أن يقول ابنه: إنها النخلة. وقد سلف هذا في العلم.