5787 [ ص: 522 ] 6138 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=655673عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". [انظر: 5185 - مسلم: 47 - فتح: 10 \ 532].
وأبو شريح: اسمه: خويلد بن عمر، وقيل غير ذلك، مات سنة ثمان وستين بالمدينة، وهو من بني عدي بن عمرو بن لحي، أخي كعب بن عمر.
ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وسلف فيه أيضا، وكرره في الباب، وفي أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين: وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكاهلي الكوفي، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
وقد سلف الكلام على الضيف وجائزته. وما اختلف فيه من معنى الحديث هل اليوم والليلة جائزة داخلة في الثلاث؟ وإذا قلنا بدخولها، فهل هي قبل الثلاثة أو بعدها؟ وهل الجائزة حسن ضيافته يوم أو يعطى ما بعد الثلاث ما يجوز به مسافة يوم وليلة؟
وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن: "جائزته يوم وليلة" فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة، قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره إلى ثلاثة أقسام: إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول وتكلف له على قدر وجده، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما بحضرته، فإذا جاوز مدة الثلاثة كان مخيرا بين أن يستمر على (وثيرته) أو يمسك، وجعله كالصدقة النافلة.
فصل:
قوله: ("ولا يحل له أن يثوي عنده") وهو بفتح أوله وكسر الواو، والفتح في الماضي، ثوى إذا أقام، ثوى وأثويت (عنده بفتح أوله) لغة في ثويت أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث.
وقوله: ("حتى يحرجه"). أي: يضيق صدره. (وأصل الحرج الضيق. وإنما كره له المقام عنده بعد الثلاث; لئلا يضيق صدره)
[ ص: 524 ] بمقامه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى، فيبطل أجره، قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى [البقرة: 264].
وقد سلف اختلاف العلماء في وجوبها، وأوجبها nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فرضا ليلة واحدة، وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما في يده، واحتج بحديث عقبة في الباب. وقال جماعة من أهل العلم: الضيافة من مكارم الأخلاق في باديته وحاضرته. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا بقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم [النساء: 148] أنها نزلت فيمن منع الضيافة، فأبيح للضيف لوم من لم يحسن ضيافته، وذكر قبيح فعله، وروي ذلك عن مجاهد وغيره. فيقال لهم: إن الحقوق لا يتضيف فيها بالقول وإنما يتضيف فيها بالأداء والإبراء، فلو كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم الخروج إلى القوم مما لزمهم من ضيافتهم، وقوله: "جائزته يوم وليلة" دليل أن الضيافة ليست بفريضة، والجائزة في لسان العرب: المنحة والعطية. وذلك تفضل وليس بواجب.
[ ص: 525 ] وأما حديث عقبة فتأويله عند جمهور العلماء أنه كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة، فأما إذا أتى الله بالخير والسعة فالضيافة مندوب إليها.