ذكر فيه حديث أم هانئ - رضي الله عنها - . وفيه: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة.
وقد سلف.
وزعم زعما، وزعما، ذكر خبرا لا يدرى أحق هو أم باطل، وزعمت غير مزعم أي: قلت غير مقول، وادعيت ما لا يمكن.
ذكره صاحب "الأفعال" (وكثر الزعم أيضا بمعنى القول.
وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "زعم جبريل" .
وفي حديث ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك .
[ ص: 568 ] وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في كتابه من قوله: زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها) . وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=84501 "زعموا بئس مطية الرجل" رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي مسعود أو عن أبي عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ومعناه: أن من أكثر من الحديث مما لا يصح عنده ولا يعلم صدقه، لم يؤمن عليه الكذب. وفائدة حديث أم هانئ: أنه - عليه السلام - لم ينكر عليها هذه اللفظة، ولا جعلها كاذبة بذكرها.
فصل:
وقوله: ("مرحبا"): أي: أتيت سعة، وقد يزيدون فيه: وأهلا، أي: أتيت سعة وأهلا استأنس، ولا تستوحش، ورحب به إذا قال له: مرحبا.
وقولها: (فصلى ثمان ركعات). صوابه: (ثماني) مثل: ثماني حجج [القصص: 27] نبه عليه ابن التين، ولا يسلم له.
وقولها: (أجرته) أي: أمنته، ومنه قوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: 88] أي: يؤمن من أخافه غيره، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد. ومعنى: "أجرنا من أجرت": أمنا من أمنت.
وفيه: أمان المرأة، خلافا لعبد الملك، وعند أبي الفرج أن الإمام يكون مخيرا فيمن أمنته المرأة. وقال ابن القاسم: معنى الحديث أن إجارتها (إجارة) وأن تأمينها يلزم. وقال غيره: قد يكون ما كان من ذلك على وجه النظر ولا يلزم ذلك الإمام .
[ ص: 569 ] وقيل: إنه تأويل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ونص nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن الإمام مخير بين أن يوفي أمانه أو يرده إلى مأمنه .
زاد غير nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة": إنما كان فعل أم هانئ بعدما برد القتال ونزل الأمان .
قال في "النوادر" عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا أمن رجل بعد توجبه الأسر والقتل لا يحل قتل المؤمن . وعنه في كتاب ابنه: لا تقتل من أمنته، والإمام يرى رأيه فيه . وقال محمد: يسقط عنه القتل. قيل: يريد ولا يسقط الرق. وذكر عن سحنون أيضا أن للإمام رد مأمنته والمن عليه.
ووجهه أن حق المسلمين تعلق بهم فليس لأحد إبطاله، وقيل: كانت أم هانئ أخت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة . والله أعلم.