537 562 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650529صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعا جميعا وثمانيا جميعا. [انظر: 543 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 705 - فتح: 2 \ 41]
ذكر فيه أثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأربعة أحاديث.
أما الأثر فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء.
وهذا قد سلف الكلام عليه في باب تأخير الظهر إلى العصر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=99594 "عجلوا بصلاة النهار في يوم غيم، وأخروا المغرب" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله"، والمراد - والله أعلم - تحقق الغروب. ووقتها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: بمضي قدر وضوء، وستر عورة وأذانين، وخمس ركعات من وقت الغروب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفق، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: لا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يفوتا حتى النهار.
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق" عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: متى غروب الشمس؟ قال: "من أول ما تصفر إلى أن تغرب".
هذا الحديث يأتي قريبا في وقت العشاء، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ثم قوله: (قدم الحجاج) كذا هنا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر: قدم الحجاج المدينة فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله... الحديث.
ثانيها: في ألفاظه:
الهاجرة: شدة الحر، والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال.
والنقي: الخالص. والوجوب: السقوط للغروب، والمراد: سقوط فرضها، وفاعل وجب مستتر وهو الشمس. والأحيان: جمع حين يقع على الكثير من الزمان والقليل.
[ ص: 222 ] وقوله: (والصبح كانوا - أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس). المعنى: كانوا معه مجتمعين أو لم يكونوا معه مجتمعين، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاء، وإنما كان شأنه التعجيل فيها أبدا، وهذا من أفصح الكلام، وفيه حذفان كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: حذف خبر كان، وهو جائز كحذف خبر المبتدأ؛ لقوله تعالى: واللائي لم يحضن [الطلاق: 4]، أي: فعدتهن مثل ذلك: ثلاثة أشهر. وحذف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما سلف عليه.
وقوله: (أو) يعني: لم يكونوا مجتمعين، حذف الجملة التي بعد (أو) مع كونها مقتضية لها. التقدير: أو لم يكونوا مجتمعين، كما قلناه، ويصح - كما قال ابن التين - أن تكون كان هنا تامة، فتكون بمعنى الحضور والوقوع، ويكون المحذوف ما بعد (أو) خاصة.
ثالثها: في أحكامه:
فمنها: فضيلة أول الوقت، ومنها أن سقوط الفرض يدخل به وقت المغرب، ومنها أن تقديم العشاء أفضل عند الاجتماع، وتأخيرها عند عدمه، وهو قول عند المالكية، والصحيح عند أصحابنا والمالكية التقديم أفضل مطلقا. وأكثر أهل العلم على أن التأخير أفضل، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، وبه يقول [ ص: 223 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة. واستثنى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ليالي الصيف، فإن التقديم أفضل، ويكره عنده تأخيرها بعد الثلث، وفي الغيمة يحرم تأخيرها بعد النصف، ومنها: التغليس بالصبح، وقد سلف.
وهذا الحديث أحد ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662520كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومعنى توارت: استترت بما يحجبها عن الأبصار. وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: إذا غاب حاجبها. وهو دال على المبادرة بها أيضا.