5875 [ ص: 20 ] 6229 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=655761أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس بالطرقات". فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. فقال: "إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه". قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". [انظر: 2465 - مسلم: 2121 - فتح: 11 \ 8]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في نظر الفضل أخيه إلى تلك المرأة من خثعم، وأخذه - عليه السلام – بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنما هو (حتى تستأذنوا).
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: الاستئناس: الاستئذان، وهو -فيما أحسب- من خطأ الكاتب.
[ ص: 21 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنما هي: (حتى تستأذنوا)، فسقط من الكاتب، وقال إسماعيل بن إسحاق: قوله: من خطأ الكاتب. هو بقول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أشبه منه بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; لأن هذا مما لا يجوز أن يقوله أحد; إذ كان القرآن محفوظا، قد حفظه الله من أن يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.
قال إسماعيل: وأحسب معنى الاستئناس -والله أعلم- إنما هو أن يستأنس فإن الذي يدخل عليه لا يكره دخوله; يدل على ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - السالف، فدل قوله على أنه أحب أن يعلم أنه - عليه السلام - لا يكره جلوسه، وهذا مما يضعف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 22 ] قلت: والاستئناس في اللغة: الإعلام، ومنه: فإن آنستم منهم رشدا [النساء: 6].
وثانيها: يزيد فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس به. وهو تأويل قوله: حتى تستأنسوا [النور: 27].
وثالثها: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده.
فمن قال بالأظهر فحجته قوله في الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع" كما سيأتي، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه، وقول nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فيه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. معناه: أن هذا الحديث
[ ص: 24 ] مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، وقد تعلق به من يقول: لا يحتج بخبر الواحد وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد حديث أبي موسى هذا; لكونه خبر واحد، وهو باطل، والإجماع يرده ممن يعتد به فيه، ودلائله من فعل الشارع والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم، وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي موسى: أقم البينة. ليس معناه رد خبر الواحد من حديث هو خبر واحد، ولكن خاف من مسارعة الناس إلى التقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل من بعض المبتدعة أو الكذابين أو المنافقين، فيضع كل من وقعت له قصة حديثا فيها، فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شكا في روايته، فإنه كان عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أجل من أن يظن به أنه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل، وإنما أراد زجر غيره بطريقه فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته، وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع من وضعه والمسارعة في الرواية بغير يقين، ومما يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لم يرد خبره; لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعلم الحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، يوضحه ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن أبيا لما شهد لأبي موسى قال: يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سبحان الله أنا سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وأما رواية: أقم البينة وإلا أوجعتك. وفي أخرى والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد.
[ ص: 25 ] وفي أخرى: لأجعلنك نكالا. فكلها محمولة على أن التقدير: لأفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمدت كذبا، وقوله: فهاه وإلا جعلتك عظة. أي: فهات (البينة)، وضحك القوم من رؤيتهم فزع أبي موسى وخوفه من العقوبة مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها; لقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سلف طرف منه في البيوع.
فصل:
وقوله: حتى يؤذن لكم [النور: 28] أي: يأذن لكم أهلها بالدخول; لأنه لا ينبغي أن يدخل منزل غيره وإن علم أنه ليس فيه أحد حتى يأذن له صاحبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: فيها متاع لكم : للخلاء والبول.
(فصل):
وسعيد بن أبي الحسن هذا هو: أخو الحسن البصري، تابعي
[ ص: 26 ] ثقة، قال البخاري: مات قبل الحسن).
فصل:
وقوله: (من أبصارهم) (من) هنا; لبيان الجنس، وقد جاء في نظر الفجأة الأمر بصرف البصر.
ولا شك في أن غض البصر مأمور به للآيتين المذكورتين في الباب; ألا ترى صرف النبي - صلى الله عليه وسلم – لوجه الفضل عن المرأة، ونهيه - عليه السلام - عن الجلوس على الطرقات إلا أن يغض البصر، وإنما أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل; لئلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة، فإذا أمنت فالنظر مباح; ألا ترى أنه - عليه السلام - حول وجه الفضل حين علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها، فخشي عليه الشيطان.
وما ذكره في خائنة الأعين: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو الرجل ينظر إلى المرأة، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله سبحانه (أن يرده) لو نظر إلى عورتها، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري صحيح، ومعناه: في غير
[ ص: 27 ] الصغيرة جدا، قد مست أم خالد خاتم النبوة الذي كان بين كتفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى الشارع من نهاها. وقد سلف أن فيه حجة لأشهب أن الرجل يغسل الأجنبية الصغيرة الميتة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لا يجيز ذلك.
فصل:
وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه فيما تركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن، وفيه دليل أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهن فرضا في كل حال كلزومه لأمهات المؤمنين، ولو لزم جميع النساء فرضا لأمر الشارع الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل عن وجهها، بل كان أمره بصرف بصره ويعلمه أن ذلك فرضه; فصرف وجهه وقت خوف الفتنة وتركه قبل ذلك الوقت.
فإردافه الفضل خلفه على عجز راحلته ظاهر في جواز الإرداف، وقد مر. وعجز -بفتح أوله وضم ثانيه- أي: آخرها. وقوله: وكان الفضل وضيئا أي: حسنا نظيفا، أصله: وضأ مثل كرم.
وقوله: (فأخلف يده فأخذ بذقن الفضل). أي: أدارها من خلفه، يقال: أخلف الرجل بيده إلى سيفه: مدها إليه; ليأخذه عند حاجته إليه، وأخلف إلى مؤخر راحلته أو فرسه كذلك، وقال هنا: (والفضل ينظر إليها)، وفي "الموطأ": وتنظر هي إليه.
والذقن: -بفتح الذال والقاف- مجتمع اللحيين، قيل: وكان الفضل يومئذ صبيا.
[ ص: 29 ] وغلط; لقوله: وكان رجلا وضيئا، وليس صريحا فيه، فإن قلت: سماه بما يئول إليه أمره قيل: الظاهر منه أنه وصف حاله حينئذ، وأيضا فإنه كان أكبر من أخيه عبد الله، وكان عبد الله في حجة الوداع ناهز الاحتلام.
فصل:
قوله: ("إياكم والجلوس بالطرقات") هي جمع طرق، وطرق جمع طريق.