[ ص: 49 ] أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة فرآها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفتك يا سودة. حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله -عز وجل- آية الحجاب. [انظر: 146 - مسلم: 2170 - فتح: 11 \ 23]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فخدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرا حياته، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل.. الحديث.
[ ص: 50 ] يوضحه قول الفقهاء: إن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإجماعهم أن لها أن تبرز وجهها; للإشهاد عليها، ولا يجوز ذلك في أمهات المؤمنين.
وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [النور: 31] أهو الكحل والخاتم، أو الخضاب والسوار والقرط والثياب، أو الوجه والكفان وهو الأظهر، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وعطاء والحسن، قال إسماعيل بن إسحاق: فدخل في التفسير ما ذكر، والظاهر -والله أعلم- يدل على أنه الوجه والكفان; لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة ما عداه; وفيه دلالة أنه يجوز للغرباء أن يروه من المرأة -والله أعلم- بما أراد من ذلك. وسنعود إليه قريبا في باب: من قام من مجلسه.
وقوله: (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب): فيه: أنه يجوز للعالم أن يضيف ما عنده من العلم لسائله عنه على وجه التعريف بما عنده منه، لا على سبيل الفخر والإعجاب.
فصل:
قوله في الحديث الأول: (أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عروسا). العروس يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما; يقال: رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرس. والرهط: ما دون العشرة
[ ص: 51 ] ليس فيهم امرأة، وفي رواية: كانوا ثلاثة رجال. وفي أخرى: رجلين.
وقوله: (حتى إذا بلغ عتبة حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) هي أسكفة الباب، وهي بفتح التاء.
فصل:
قوله في الحديث الثاني: (فأخذ كأنه يتهيأ للقيام) فيه أنه تهيأ، وهو يريد قيامهم. وفيه: أنه لم يستأذنهم حتى قاموا، وقوله في الآية: غير ناظرين إناه [الأحزاب: 53] أي: متحرين نضجه، ولا مستأنسين لحديث أي: بعد الأكل. وقوله: ولا أن تنكحوا أزواجه . قال معمر: قال طلحة: إن مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فنزلت.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: حديث سودة -يعني: الثالث- ليس منها، إنما هو في لباس الجلابيب يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب: 59].
والمناصع: قال أبو سعيد: هي المواضع التي يتخلون فيها للبول أو حاجة الإنسان، الواحد منصع، قال الأزهري: أراها مواضع خارج المدينة. قال: وفي الحديث أن المناصع: (يوقف أفلح)، خارجها.