وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة، عن بسر، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد بهذا.
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في كتاب البر والصلة بهذا، وقد أسلفت الكلام عليه، وتكراره - عليه السلام - الكلمة يحتمل أن يكون تأكيدا، وأن يكون
[ ص: 59 ] علم أو شك هل فهم عنه، فكرر الثانية فزاد الثالثة; لاستحبابه الوتر، وقد أسلفنا حكمة تكراره السلام ثلاثا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ذلك للمبالغة في الإفهام (والإسماع) وقد أورد الله ذلك في القرآن فكرر القصص والأخبار والأوامر، ليفهم عباده أن يتدبر السامع في الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولى; وليرسخ ذلك في قلوبهم، والحفظ: إنما هو بتكرير الدراسة للشيء المرة بعد المرة، وقد كان - عليه السلام - يقول الشيء المرة الواحدة، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (كان إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا). يريد: في أكثر أمره، وأخرج الحديث مخرج العموم، والمراد به الخصوص.
فقالت طائفة: معنى قوله: "فإن أذن له وإلا فليرجع" إن شاء، وإن شاء زاد على الثلاث لا أنه بواجب عليه أن يرجع.
قال ابن نافع: لا بأس إن عرفت أحدا أن تدعوه أن يخرج إليك، وتنادي به ما بدا لك. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: الاستئذان ثلاثا، لا أحب لأحد أن يزيد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد. وظاهر حديث أبي موسى يرده; لأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى حمله على أنه لا يزاد على الثلاث مرات، وذلك يكفي معناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أبي موسى أنه يجوز الزيادة على الثلاثة لكان مخالفا لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولم يحتج أبو موسى أن ينزع بقوله:
[ ص: 60 ] "الاستئذان ثلاث" حتى أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ترك الزيادة عليها، وقد زعم قوم من أهل البدع أن طلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأتيه بمن سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد قبول خبر الواحد العدل، وقد سلف رده، وهو خطأ في التأويل وجهل بمذهب غيره من السلف. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ففيه من الفقه: التثبت في خبر الواحد; لما يجوز عليه من السهو وغيره، وحكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خبر الواحد أشهر من أن يخفى; قد قبل خبر الضحاك بن سفيان وحده في ميراث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر حمل بن مالك الهذلي الأعرابي أن في دية الجنين غرة عبد أو أمة، وقبل
[ ص: 61 ] خبر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في الجزية، وفي الطاعون، ولا يشك ذو لب أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابي الهذلي، وقد قال في حديث السقيفة: إني قائل مقالة، فمن حفظها ووعاها فليحدث بها. فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به، وينهى عن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يقبل خبر الواحد هذا لا يقوله إلا المعاند أو الجاهل.
وفيه: أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم من يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله وحده. وقيل: إنما رد عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر التحديد ثلاثا، وأما نفس الاستئذان ففي القرآن لا تدخلوا بيوتا .
فصل:
قوله: (كأنه مذعور) أي: فجع. وقول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: (وأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه - عليه السلام - قال ذلك). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو شهد له عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقال: معناه أنه أدى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما قال أهل المجلس، لم يحدث بعد ذلك عن أبي موسى ثم نسي أسماءهم ويحفظ قول أبي موسى; لأنه صاحب القصة، وهذا كله مخالف لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من إخباره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه - عليه السلام - قاله.