5892 [ ص: 62 ] 14 - باب: إذا دعي الرجل فجاء، هل يستأذن؟
وقال سعيد: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو إذنه".
وهذا أخرجه أبو جعفر في "مشكله" عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى، عن المعتمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن سعيد به ثم قال: وفي لفظ: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك إذن له". قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي بعده لا تعارض فيه; لأن معنى الأول أن المرسل فيه أتى مع الرسول فأغناه سلام الرسول واستئذانه عن السلام والاستئذان; لأن المرسل كما أرسله عنه فقد آذنه أن يحييه به، فكان استئذانه استئذانا له، فإذا دخل سلم سلام الملاقاة.
ومعنى الحديث الثاني أن أهل الصفة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فلم يكن لهم بد من السلام والاستئذان وذلك بين; لأنه قال: (فجاء) ولم يقل: فجئنا. فافترق المعنى بين الحديثين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إذا دعي وأتى مجيبا له ولم تتراخ المدة، فهذا دعاؤه إذنه، وإذا دعي وأتى في غير حين الدعاء فإنه يستأذن، وكذا إذا دعي إلى موضع لم يعلم أن به أحدا مأذونا له في الدخول أنه لا يدخل حتى يستأذن، فإن كان فيه آخر مأذونا له (في الدخول أنه لا يدخل حتى يستأذن، فإن كان فيه آخر مأذونا له فدعوا) قبله، فلا بأس أن يدخل بالدعوة وإن تراخت الدعوة وكان بين ذلك زمن يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتصدى لبعض شأنه، أو ينصرف أهل داره،
[ ص: 64 ] فلا يفتات بالدعوة على الدخول حتى يستأذن; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. هذا وجه تأويل الحديثين.
وعبارة ابن التين: قوله: "إذا دعي فهو إذنه" وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنهم استأذنوا، لعل الأول علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني يحتمل أن يكون دخل عليه، والأخذ بالاستئذان أحوط.
فرع:
اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريته فقال القاضي في "المعونة": لا; لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين. وخالف في "تلقينه" فعمم.
[ ص: 65 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: بعثني أبي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل كذا، ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: عليكم، فادخل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير: سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن الرجل يستأذن علي ولا يسلم آذن؟ فقال: أكرهه والناس يفعلونه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا دعيت فهو إذنك، فسلم ثم ادخل، وقال ابن (يزيد) استأذن رجل على رجل من الصحابة وهو قائم على الباب فقال: أأدخل، ثلاث مرات، وهو ينظر (إليه) فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال: نعم، ثم قال: لو أقمت إلى الليل وأنت تقول: أأدخل ما أذنت لك.