هذا الحديث سلف في باب وقت العصر، ويأتي قريبا، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه عن محمد، وهو ابن سلام كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني. وذكر الجياني عن nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن أنه نسبه كذلك في بعض مواضع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. قال: وذكر أبو نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى في الجامع عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار: nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى: nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن ابن ناجية، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، فيحتمل أن يكون هو.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم في ذلك، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء [ ص: 237 ] في رمضان. ثم قيل في كراهية ذلك قبل العشاء: لئلا يستغرق في النوم فيفوت وقتها المستحب، وربما فاته الوقت كله، فنهى عن ذلك قطعا للذريعة، وإن قام من نومه ولم يكن أخذ حظه منه فيقوم بدنه كسلان.
واختلف السلف في ذلك، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال. لكن سيأتي في الباب بعده عنه أنه كان يرقد قبلها، وذكر عنه أنه كان ينام ويوكل به من يوقظه. روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عنه أنه كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: كنا نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه.
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والكوفيون، وروي عن علي أنه ربما أغفى قبل العشاء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينام ويوكل به من يوقظه كما سلف عنه، وعن أبي موسى وعبيدة مثله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم أنهم كانوا ينامون نومة قبل الصلاة، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك،
[ ص: 238 ] وبه قال بعض الكوفيين، واحتج لهم بأنه إنما كره ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة، أما من وكل به من يوقظه لوقتها فيباح كما سلف.
فدل على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط. وحمل nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السالف: فلا نامت عينه، على من نام بعد ثلث الليل الأول. وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الكراهة على ما بعد دخول الوقت، والإباحة على ما قبله.
وأما كراهة الحديث بعدها فلاستحباب ختم العمل بالطاعة، ونسخ عادة الجاهلية في السمر فيما لا ينبغي، ولأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى إخراج وقت الصبح، إما الجائز أو الفاضل، وهذا في الحديث المباح.
أما حديث الخير كالعلم ومحادثة الضيف ونحو ذلك فلا بأس به، وقد ترجم له قريبا بابا وسلف أيضا في كتاب العلم في باب السمر فيه.