تفسحوا من قولهم: مكان فسيح إذا كان واسعا، واختلف في المراد بالمجلس المذكور: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأوه مقبلا ضيقوا مجالسهم فأمرهم الله أن يوسع بعضهم لبعض، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: في الغزو خاصة وقال nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب: أي: اثبتوا في الحرب، وهذا من مكيدة الحرب، وقيل: هو عام. وقوله: يفسح الله لكم [المجادلة: 11] أي: توسعوا يوسع الله عليكم منازلكم في الجنة.
[ ص: 121 ] وقوله: فانشزوا أي: وإذا قيل: ارتفعوا فارتفعوا، وقوموا إلى قتال عدو، أو صلاة، أو عمل خير، قال الحسن: انهزوا إلى الحرب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: تفرقوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقوموا. وقال ابن زيد: انشزوا عنه في بيته; فإن له حوائج. وقال صاحب "الأفعال": نشز القوم من مجلسهم، قاموا منه.
(وقالوا: وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقوم له الرجل من تلقاء نفسه فما يجلس في مجلسه) قالوا: nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر راوي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أعلم بتأويله.
[ ص: 122 ] وحجة من حمله على الندب أن قالوا: لما كان موضع جلوسه في المسجد أو حلقة العلم غير متملك له، ولم يستحقه أحد قبل الجلوس فيه لم يستحقه أحد بالجلوس فيه، وكان حكم الجلوس كحكم المكان في أنهما غير متملكين، قالوا: وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد تأوله العلماء على وجهين: على الوجوب، والندب، كما تأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: معنى قوله: "فهو أحق به" يريد إذا جلس في مجلس العالم فهو أولى به إذا قام لحاجة، فأما إن قام تاركا فليس هو أولى به من غيره.
والوجه الثاني: روى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي يقوم من المجلس فقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا رجع فهو أحق به. قال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة وإن بعد ذلك حتى يذهب فيتغدى فهو لك فلا أرى ذلك له، وإن هذا من مجالس الأخلاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فيه أن من جلس مجلسا يجب له الجلوس فيه فهو أحق به حتى يقوم. وظاهر الحديث أن الجالس أحق بموضعه، وقيل: إذا قام ليرجع كان أحق به، وقيل: إن رجع عن قرب كان أحق.