ذكر فيه حديث ثمامة أن أم سليم كانت تبسط لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذت من عرقه.. الحديث.
فيه: جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقات إخوانه، وأن ذلك مما يسقط المؤنة ويثبت المودة ويؤكد المحبة.
وفيه: طهارة شعر ابن آدم (وعرقه).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كانت أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أم حرام خالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل: من الرضاعة، وقد سلف ذلك مبسوطا فيما مضى.
فصل:
احتج بالحديث من أوجب على النساء الحج في البحر، قال: وهو جائز، أعني: ركوبهن البحر إذا كانت في سرير وشبهه مما تستتر به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: ما للمرأة والبر والبحر، هو شديد، والمرأة عورة وأخاف أن تتكشف، وترك ذلك أحب إلي.
فصل:
في النطع أربع لغات: كسر النون مع فتح الطاء وسكونها، وفتح النون والطاء، وفتحها وسكون الطاء.
فصل:
أخذت أم سليم شعره وعرقه تبركا به وجعلته مع (السك); لئلا يذهب إذا كان العرق وحده، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حنوطه تعوذا به من المكاره، والحنوط بفتح الحاء وحكي ضمها.
[ ص: 138 ] فصل:
وقوله: " (ملوك على الأسرة" أو "مثل الملوك") يحتمل وجهين:
أحدهما: أن حالهم في الدنيا حين (ذكرهم) حال الملوك على الأسرة، في صلاح حالهم، وسعة دنياهم، وكثرة سلاحهم، وأسرتهم، وغير ذلك.
والثاني: أنهم عرضوا، وأعلم بحالهم في الجنة أنهم كذلك، والأسرة قيل: الأرائك يتكئون عليها. ورجح الأول، وأنه أظهر والثاني أرفع.
فصل:
فيه: الغزو بالنساء. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجيوش العظيمة.
فصل:
"وثبج البحر": وسطه، ويقال: ظهره، والمعنى متقارب.
فصل:
وقوله: (فركبت البحر في زمن معاوية) قيل: في إمارته ليس في زمن ولايته الكبرى، وظاهر الخبر خلافه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي: كانت هذه الغزوة nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية سنة ثمان وعشرين.