6284 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655811نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة، والمنابذة. [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 11 \ 79].
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 10 \ 79]
ذكر فيه حديث سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين.. الحديث سلف غير مرة، وموضع الحاجة منه: (الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء). تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: هذه الترجمة قائمة من دليل هذا الحديث; وذلك أنه - عليه السلام - نهى عن حالتين وهما: اشتمال الصماء، والاحتباء، فمفهومه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر ذلك العورة. ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هي مملكة. وإنما نهى عن هاتين اللبستين في الصلاة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال; لأنهما لا يستران العورة عند الرفع والخفض وإخراج اليدين، فأما الجالس لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه وتكون عورته مستورة فلا حرج عليه فيهما; لأنه قد ثبت عن رسول الله أنه احتبى بفناء الكعبة، كما سلف.