قال النووي: ونهي [عن] تناجي اثنين دون (ثلاثة)، وكذا ثالث وأكثر بحضرة واحد تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، قال: ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابنا وجماهير العلماء، أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر، والحضر، وقال بعضهم: هو في السفر خاصة، وادعى بعضهم نسخه، وأنه كان في أول الإسلام فلما فشا الإسلام (وأمن) الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، بالإجماع.
واختلف أهل التأويل فيمن نزلت آية إنما النجوى من الشيطان [المجادلة: 10] فقال ابن زيد: في المؤمنين، كان الرجل يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله الحاجة، فيرى الناس أنه قد ناجى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان
[ ص: 146 ] - عليه السلام - لا يمنع أحدا من ذلك، وكانت الأرض يومئذ حربا، وكان الشيطان يأتي القوم فيقول لهم: إنما يتناجون في جموع قد جمعت لكم فنزلت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: نزلت في المنافقين، كان بعضهم يناجي بعضا وكان ذلك يغيظ المؤمنين، ويحزنهم، فنزلت: وليس بضارهم شيئا [المجادلة: 10] أي: ليس التناجي بضارهم أذى الشيطان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: في الآية الثانية سأل الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحفوه في المسألة فقطعهم الله بها، وصبر كثير من الناس، وكفوا عن المسألة، وقال ابن زيد: نزلت; لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيشق ذلك على أهل الحق فلما ثقل (ذلك) على المؤمنين خففه الله عنهم ونسخه، واعترض ابن التين فقال: وقع في التبويب: (وإذا تناجيتم) والتلاوة بحذف الواو، والذي قدمته لك هو ما في الأصول.
فائدة:
قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة [المجادلة: 12] قال علي - رضي الله عنه -: ما عمل بهذا أحد غيري، تصدقت بدينار، وناجيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخت.