هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع أخر، في باب من جلس في (المسجد) ينتظر العشاء، وفيه: إلى شطر الليل، وفي باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وفي باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، واللباس.
[ ص: 245 ] وهذا التعليق ذكره في اللباس أيضا بلفظ: وقال nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن حميد فذكره وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
أحدها: أن آخره ثلث الليل، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لغير أصحاب الضرورات. وفيه حديث من طريق علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تهذيبه". واقتداء بحديث جبريل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره.
[ ص: 246 ] ثانيها: إلى ربعه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، ولا متمسك له واضح، وهذا ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "إشرافه" موافقة الثالث.
ثالثها: إلى نصفه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أيضا، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا.
رابعها: إلى طلوع الفجر الثاني، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية أن وقتها المختار إلى الثلث، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري فقال: بخروج الوقت المختار يخرج الوقت.