وقد سلف في الصلاة في باب: الإمام تعرض له الحاجة، وليس فيه أكثر من جواز طول المناجاة بحضرة الجماعة في الأمر يهم السلطان، ويحتاج إلى تعرفه، وإن كان فيه بعض الضرر على بعض من في الحضرة، وقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث.
وقوله: وإذ هم نجوى . قال الأزهري أي: ذو نجوى. قال: والنجوى اسم يقوم مقام المصدر. وقد قيل: نجوى: يتناجون.