[ ص: 155 ] لأمر الشارع بذلك، فإن فرط فيه مفرط فلحقه ضر في نفس، أو مال، كان لوصيته لأمته مخالفا، ولأدبه تاركا، وقد روى عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت فأرة (فجرت) الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم.