حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، وقال: "بالقدوم" مشددة.
ثالثها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل (عن أبي إسحاق) عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
قال أبو عبد الله: القدوم بالتخفيف موضع، والقدوم بالتشديد قدوم النجارين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختين.
الشرح:
الكبر في الترجمة بفتح الباء وكسر الكاف مصدر كبر يكبر كبرا أي: (أسن) ويكبر بكسر الباء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وقول من قال: وكانوا إلى آخره. لا يدرى من قول nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، أو أبي إسحاق، أو من بعدهم. وسلف معنى الفطرة.
والختان واجب عندنا على الرجال والنساء على أظهر الأقوال. ثانيها: سنة فيهما. ثالثها: أنه واجب على الرجال دون النساء.
[ ص: 160 ] والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين; لقوله: "الفطرة خمس" فذكر الختان. والفطرة: السنة; لأنه - عليه السلام - جعلها من جملة السنن فأضافها إليها، كذا احتج به ابن القصار.
وقد ثبت أن في ملة إبراهيم (فرائض) وسننا، فيجوز أن يكون الختان من السنن.
والفطرة فطرة الإسلام وهي سننها وهي الفعلة. من قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض [فاطر: 1] يعني: خالقهما، وهي علامة لمن دخل في الإسلام، فهي من شعائر المسلمين.
[ ص: 161 ] وقال القزاز: الأولى أن المراد بالفطرة هنا ما جبل الله الخلق وطباعهم عليه، وهو كراهة ما هو في جسمه مما ليس من زينته.
فرع:
اختلف في وقت الختان: فعندنا بعد البلوغ، ويستحب في السابع بعد الولادة; اقتداء بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحسن والحسين، فإنه ختنهما يوم السابع من ولادتهما، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقال: صحيح الإسناد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا اثغر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: إن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها اليوم السابع، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس; خلافا لليهود، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: والصواب في خلافهم.
وقال الحسن: هو خطر وهو وجه عندنا. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وليس اختتان إبراهيم بعد ثمانين سنة مما (يوجب علينا) مثل فعله، إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين، وإنما اختتن إبراهيم وقت أوحي إليه بذلك وأمر به ففعل. والنظر يدل أنه ما كان ينبغي إلا قرب
[ ص: 162 ] وقت الحاجة لاستعمال ذلك العضو بالجماع، كما اختتن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند مناهزة الاحتلام وقال: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك; لأن الختان تنظيف لما يجتمع من الوضوء تحت الغرلة، ولذلك -والله أعلم- أمر بقطعها واختتان الناس في الصغر -والله أعلم- لتسهيل الألم على الصغير; لضعف عضوه; وقلة فهمه.
فائدة:
من خفف القدوم أراد الحديدة التي اختتن إبراهيم بها، ومن شدد فهو المكان، وقد يجوز أن يجتمع له الأمران، ذكره أجمع nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
أخرى:
الاستحداد: حلق شعر العانة والأرفاغ بالحديد، وهو استفعال من الحديد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721 (الأصمعي): استحد الرجل إذا بور ما تحت إزاره. وهو خلاف المعروف.
وعبارة ابن التين ما ينجر به مخفف، قال الجوهري: ولا تشديد، ومن شدد قال: موضع.
قال الهروي: يقال: هو مقيل إبراهيم - عليه السلام -، وقيل: هو قرية بالشام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: من شدد يقول: بالفأس الصغير.
[ ص: 163 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وقد يجمع له الأمران يعني به قدوم الذي يختن به في القدوم هو موضع.
فائدة:
قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) يقال: ختنه، يختنه ويختنه، ذكره القزار، والختان: ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. ومعنى: أدرك: بلغ. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والذي هنا في سن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح. وقيل: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو ابن عشر سنين. وهو أصح.