واختلف المفسرون في اللهو في الآية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: الشرك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: الغناء. وحلف عليه ثلاثا. وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء، وإلى مثله من الباطل وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة من أهل التأويل أيضا أنه الغناء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد:
[ ص: 165 ] الغناء باطل، والباطل في النار. ولذلك ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما سلف. وقيل: المعنى: ما يلهي من الغناء وغيره، فمن قال شيئا ليريح نفسه ويستعين به على الطاعة مما لا خفاء فيه فهو جائز. وقيل: إذا قل جاز. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن قل; سدا للذريعة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه ما سيأتي.
وأجاز سماعه أهل الحجاز، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: إن أهل المدينة يسمعون الغناء قال: إنما يسمعه عندنا الفساق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يترك من قول أهل الحجاز سماع الملاهي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن ضرب الكير والمزمار، وغير ذلك من اللهو الذي ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس: أيؤمر من ابتلي بذلك أن يرجع من الطريق، أو يقوم من المجلس؟ قال: أرى أن يقوم إلا أن يكون جالسا لحاجة، أو يكون على حالة لا يستطيع القيام، ولذلك يرجع صاحب الطريق، أو يتقدم أو يتأخر.
وقد جاء فيمن نزه سمعه عن قليل اللهو وكثيره ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أحلهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني.
وسلف اختلاف العلماء في فضائل القرآن قراءة القرآن بالألحان، ومن كرهه ومن أجازه.
[ ص: 167 ] فصل:
وإنما أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب لقوله في الترجمة: ("ومن قال تعال أقامرك فليتصدق"). ولم يختلف العلماء في تحريم القمار; لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية [المائدة: 90]. واتفق أهل التأويل أن الميسر هنا القمار.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل، وتلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال [يونس: 32] وقال: من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة -وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- إذا شغله اللعب بها عن الصلاة حتى يفوته وقتها.
والأصح عندنا تحريم اللعب بالنرد.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: من تلاهى ببعض الملاهي حتى تشغله عن الصلاة لم تقبل شهادته. وأمره بالصدقة على الندب عند العلماء; لأنه لم يفعل شيئا (لا) الوجوب; لأن الله تعالى لا يؤاخذ بالقول في غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه، حتى لو قال لامرأة: تعالي أزن بك أو أشرب ولم يفعل، لم يلزمه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة; إذا كان مجتنبا للكبائر لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه ونواه قلبه وبت قوله أن يتصدق خشية أن تكتب عليه صغيرة; أو يكون ذلك من اللمم، وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة
[ ص: 168 ] التوحيد والإخلاص فينسخ بذلك ما جرى على لسانه من كلمة الإشراك والتعظيم لها وإن كان غير معتقد لذلك، والدليل على أن ذلك على الندب أن الله لا يؤاخذ العباد من الأيمان إلا بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعة لها، وكل محلوف به باطل فلا كفارة وإنما الكفارات في الأيمان المشروعة.
فإن قلت: فما معنى أمره - عليه السلام - الداعي إلى المقامرة بالصدقة من بين سائر أعمال البر؟
قيل له: معنى ذلك -والله أعلم- أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جعلا في المقامرة ويستحقونه منهم، فنسخ الله تعالى أفعال الجاهلية، وحرم القمار، وأمرهم بالصدقة عوضا عما أرادوا استباحته من الميسر المحرم وكانت الكفارات من جنس الذنب; لأن المقامر لا يخلو أن يكون غالبا أو مغلوبا، فإن كان غالبا فالصدقة كفارة لما كان يدخل في يده من الميسر، وإن كان مغلوبا فإخراجه الصدقة لوجه الله أولى من إخراجه عن يده شيئا لا يحل له إخراجه.