553 578 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650544كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. [انظر: 372 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 645 - فتح: 2 \ 54]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا تقدم أوائل الصلاة، وتقدم الكلام عليه واضحا. والطريق الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
والثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصوم، وتارة يجعل من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن زيد، وتارة من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ويأتي أيضا في صلاة الليل والصوم.
وحديث سهل ذكره في الصوم أيضا، أخرجه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه، عن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل.
وأخرجه في الصوم عن محمد بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16372 (عبد العزيز) بن أبي حازم، عن أبيه. وادعى خلف أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم. ولم ير ذلك فيه، ولا ذكره أبو مسعود ولا nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي.
[ ص: 253 ] أما فقه الباب: فالإجماع قائم على أن وقت صلاة الصبح انصداع الفجر، وهو البياض المعترض في أفق السماء من جهة المشرق، وهو الفجر الثاني الصادق، أي: لأنه صدق في الصبح وبينه لا الفجر الأول الكاذب الذي يبدو ضوؤه مستطيلا ذاهبا في السماء كذنب السرحان وهو الذئب، وقيل: الأسد، ثم ينمحي أثره ويصير الجو أظلم ما كان، سمي كاذبا؛ لأنه يضيء ثم يسود، ويذهب النور فكأنه كاذب، وشبه بذنب السرحان لطوله؛ ولأن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن الذنب يكثر شعر ذنبه في أعلاه دون أسفله.
والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الأول، ولا يتعلق بالأول شيء من الأحكام. وفيه في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، وغيره.
[ ص: 254 ] واختلف في آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى، وعلى هذا فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، بخلاف الأول. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد يكون قاضيا، واستدل بحديث أبي موسى أنه - عليه السلام - صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وقال: "الوقت ما بين هذين" وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير، وهو الذي يقدر بإدراك ركعة كما في الحديث، والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=657972 "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس".