قال أبو عبد الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13761الأويسي: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=692426رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
nindex.php?page=showalam&ids=13761والأويسي: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس، هو أخو عبد الله ابني سعد العامري، الفقيه. انفرد به البخاري، وهو ثقة مكثر.
واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء في (غير) الصلاة، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: فكان بعضهم يختار إذا دعا الله تعالى في حاجته أن يشير بإصبعه السبابة، ويقول: ذلك الإخلاص.
[ ص: 259 ] ويكره رفع اليدين. روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة (وغيره) وخالد عن حصين، عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر فسبه. قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد على هذا، يعني: أن يشير بالسبابة.
وروى سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوما رفعوا أيديهم فقال: من يتناول هؤلاء؟! فوالله لو كانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله قربا. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، ورأى شريح رجلا رافعا يديه يدعو فقال: من تتناول بها لا أم لك؟!
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قد رفعوها قطعها الله. وكره nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب رفعها والصوت في الدعاء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يشير بإصبعه ولا يرفع يديه، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رجلا يدعو رافعا يديه فقال: ليس في ديننا تكفير. واعتلوا بحديث عمارة بن رؤيبة السالف.
وكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما.
ثم يختلفون في صفة رفعهما، حذو صدره بطونها إلى وجهه، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12 (ابن) عمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء، وكان علي - رضي الله عنه - يدعو بباطن كفيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - مثله.
وكان آخرون يختارون رفع أيديهم حتى يحاذوا بها وجوههم وظهورهم مما يلي وجوههم، وروى يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند القاضي يرفع يديه يدعو حتى يحاذي منكبيه ظاهرهما يليانه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الإخلاص، وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء، وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه، وظاهرهما مما يلي وجهه فهو الابتهال.
والصواب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن يقال: كل هذه الآثار المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفقة غير مختلفة، والعمل بكل ذلك وجه صحيح فأما الدعاء بالإشارة بالأصبع الواحدة فكما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنه الإخلاص، والدعاء ببسط اليدين، والابتهال رفعهما.
وقد روى عمر بن نبهان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بظهر كفيه وبباطنهما. ويجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -; لاختلاف أحوال الدعاء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وجائز أن يكون إعلاما منه بسعة الأمر في ذلك، وأن لهم فعل أي ذلك شاءوا في حال دعائه، غير أن أحب الأمر في ذلك أن يكون اختلاف هيئة الداعي على قدر اختلاف حاجته.
وأما الاستعاذة والاستخارة فأحب الهيئات منها هيئة المبتهل; لأنها أشد لهيئة المستخير، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب: المسألة ببطن الكف والتعوذ مثل التكبير إذا افتتح الصلاة.
فإن قلت: قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم كرهوا رفع الأيدي في دبر الصلاة قائما، فإنما قيل: يمكن أن يكون ذلك إذا لم تنزل بالمسلمين نازلة يحتاجون معها إلى الاستغاثة إلى الله بالتضرع والاستكانة، فالقول كما قالوا وإن نزلت احتاجوا معها إلى الاستغاثة
[ ص: 263 ] إلى الله بالتضرع والاستكانة; لكشفها عنهم، فالرفع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حسن جميل. ولكن روى ابن غانم عنه: ليس ذلك من أمر الفقهاء. قال في "المدونة": وعزم عليهم الأمر في الاستسقاء فرفع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يديه وجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وقال: إن كان الرفع فهكذا.
وقيل: أما في الرهبة فكذلك، وأما في الرغبة فيجعل بطون الكفين إلى السماء. وقيل: يجعل بطونهما إلى السماء في كل حال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وروي في حديث في إسناده نظر أن الداعي يمسح وجهه بيديه عند آخر دعائه، ورأيت لابن شعبان أنه مكروه. (قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ونقل عنه تصحيحه، وفيه نظر).