1374 [ 657 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم [عن] يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان; وروى معنى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد; وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 383 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عنه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح عنه، وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع وأبي كامل، وأيضا يحيى بن سعيد: وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن صدقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن يحيى.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن عبد الله واللفظ -فيما روى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب واللفظ في الصحيحين: nindex.php?page=hadith&LINKID=28748كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي خليل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهمام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وأبو عيسى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم [ ص: 384 ] .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه كان يقول: الحديث في أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين .
وقوله: المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار وكذا هو في كثير من نسخ الكتاب بتكرار لفظة بالخيار، وعلى هذا قصد بالأول وهو قوله: "المتبايعان بالخيار" جملة، والمقصود أن لهما خيارا; والثاني جملة أخرى، والمقصود أن ذلك الخيار لا يختص بأحدهما بل يثبت لكل واحد منهما، وفي أكثر الروايات: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه وهو واضح.
ودلالة الأحاديث على ثبوت خيار المكان للمتبايعين ظاهرة، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وخالف فيه جماعة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وحملوا التفرق على التفرق بالرأي والكلام، وقالوا: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام حتى تم الإيجاب والقبول بينهما، وتعجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحديث وترك القول بمقتضاه; فقال: رحم الله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، لست أدري من اتهم! اتهم نفسه أو nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا، وأعظم أن أقول: اتهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأجيب عن التأويل بوجوه:
أحدها: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يوجب البيع الذي عنده مشى قليلا على ما ذكرنا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، والراوي أعرف بما سمعه ورواه.
والثاني: أنه روى ثعلب عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، عن المفضل أنه قال: الافتراق في الكلام، والتفرق في الأبدان [ ص: 385 ] .
والثالث: أن اسم المتبايعين إنما يقع عليهما بالحقيقة بعد تمام البيع.
وقوله: أو يكون بيعهما عن خيار فسر بهذا أيضا، وقيل: [ ص: 386 ] المعنى أن يخير أحدهما الآخر فيقول له: اختر، فيقول: اخترت -يعني- استدامة البيع.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يريد بمثل ما قدمنا، واللفظ في رواية ابن دينار ما ذكرناه.
وقوله: "كل بيعين لا بيع بينهما" أي بصفة اللزوم أو نحوه.
وقوله: "فإن صدقا وبينا" أي صدقا في أوصاف العرض، وبينا ما فيه من عيب وخلل وجبت البركة أي حقت وثبتت، وهذه جملة أخرى مما يؤمر به في البيع لا تتعلق بقوله: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا.