1439 [ 664 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرني من أصدقه، عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: nindex.php?page=hadith&LINKID=652086إلى أجل معلوم .
الشرح
أبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وعبيدة السلماني، ومخارق بن أحمد [ ص: 393 ] .
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وأبو السليل .
وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: الكوفي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: المكي.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء، وإياس بن عبد.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت، وأبو التياح، وسليمان الأحول، وعبد الله بن كثير .
والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، ويروى عنه أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى : الحفظ في كيل معلوم .
وقوله: "السلف المضمون" يعني الملتزم في الذمة".
وحديث أبي المنهال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن صدقة nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني وأبي نعيم عن سفيان، وأيضا عن عمرو بن زرارة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد عن سفيان، واللفظ في عامة روايات الصحيحين: nindex.php?page=hadith&LINKID=652086إلى [ ص: 394 ] أجل معلوم. وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن أخبره بالحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وبين أن الذي سمعه وحفظه منه مرارا إنما هو: وأجل معلوم، إلى أجل معلوم، فكأن سفيان حدث مرة هكذا وأخرى هكذا.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما قيل في تفسير الآية ثم بالحديث على أصل السلم، وقال: لا يختلف فيه أهل العلم فيما علمته .
وقوله: "وهم يسلفون" يقال: سلف وأسلف وأسلم بمعنى واحد، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه لفظ السلف وكره أن يقال: أسلم في كذا، وقال: الإسلام لله رب العالمين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم عن سفيان في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=652094وهم يسلفون في الثمار في كيل معلوم.
وفي الحديث دلالة على أن المسلم فيه ينبغي أن يعلم قدره بالكيل أو الوزن، وليس قوله: في كيل معلوم ووزن معلوم لاشتراط الجمع بينهما، بل المراد في كيل معلوم أو وزن معلوم على ما هو مصرح به في بعض الروايات، بل قال الأصحاب: لو جمع بينهما لم يصح السلم; لأنه يندر اجتماعهما على ما تشارطا.
وقوله: في التمر السنة والسنتين وفي بعض الروايات: في الثمار. اللفظ يتناول الرطب واليابس على قول الأكثرين، وقال بعض أهل اللغة أنه يختص بالرطب، وعلى التقديرين ففيه دلالة على أنه لا يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ومقدورا عليه في جميع مدة الأجل; لأنه لا يوجد الرطب في جميع السنة والسنتين، واحتج بعضهم بقوله: إلى أجل معلوم على اشتراط الأجل في السلم، وأجيب [ ص: 395 ] عنه بأن المقصود أنه إن أسلم مؤجلا فليكن الأجل معلوما، كما أن ذكر الكيل والوزن على معنى أنه إن أسلم في مكيل بالكيل أو موزون بالوزن فينبغي أن [يكون الأجل] معلوما، لا على سبيل اشتراط الكيل والوزن، ألا ترى أنه يجوز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والأخشاب.