صفحة جزء
1439 [ 664 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من أصدقه، عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم .


الشرح

أبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله.

روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعبيدة السلماني، ومخارق بن أحمد [ ص: 393 ] .

روى عنه: قتادة، وأبو السليل .

وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم، قال البخاري: الكوفي، وقال ابن أبي حاتم: المكي.

روى عن: ابن عباس، وزيد بن أرقم، والبراء، وإياس بن عبد.

روى عنه: عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو التياح، وسليمان الأحول، وعبد الله بن كثير .

والأثر عن ابن عباس صحيح ، وقد رواه عن قتادة: شعبة كما رواه أيوب، ويروى عنه أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى : الحفظ في كيل معلوم .

وقوله: "السلف المضمون" يعني الملتزم في الذمة".

وحديث أبي المنهال عن ابن عباس رواه البخاري عن صدقة وعلي بن المديني وأبي نعيم عن سفيان، وأيضا عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح، ومسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن سفيان، واللفظ في عامة روايات الصحيحين: إلى [ ص: 394 ] أجل معلوم. وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه الشافعي عمن أخبره بالحديث عن ابن عيينة، وبين أن الذي سمعه وحفظه منه مرارا إنما هو: وأجل معلوم، إلى أجل معلوم، فكأن سفيان حدث مرة هكذا وأخرى هكذا.

واحتج الشافعي بما قيل في تفسير الآية ثم بالحديث على أصل السلم، وقال: لا يختلف فيه أهل العلم فيما علمته .

وقوله: "وهم يسلفون" يقال: سلف وأسلف وأسلم بمعنى واحد، واستحب ابن عمر رضي الله عنه لفظ السلف وكره أن يقال: أسلم في كذا، وقال: الإسلام لله رب العالمين، وفي رواية أبي نعيم عن سفيان في صحيح البخاري: وهم يسلفون في الثمار في كيل معلوم.

وفي الحديث دلالة على أن المسلم فيه ينبغي أن يعلم قدره بالكيل أو الوزن، وليس قوله: في كيل معلوم ووزن معلوم لاشتراط الجمع بينهما، بل المراد في كيل معلوم أو وزن معلوم على ما هو مصرح به في بعض الروايات، بل قال الأصحاب: لو جمع بينهما لم يصح السلم; لأنه يندر اجتماعهما على ما تشارطا.

وقوله: في التمر السنة والسنتين وفي بعض الروايات: في الثمار. اللفظ يتناول الرطب واليابس على قول الأكثرين، وقال بعض أهل اللغة أنه يختص بالرطب، وعلى التقديرين ففيه دلالة على أنه لا يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ومقدورا عليه في جميع مدة الأجل; لأنه لا يوجد الرطب في جميع السنة والسنتين، واحتج بعضهم بقوله: إلى أجل معلوم على اشتراط الأجل في السلم، وأجيب [ ص: 395 ] عنه بأن المقصود أنه إن أسلم مؤجلا فليكن الأجل معلوما، كما أن ذكر الكيل والوزن على معنى أنه إن أسلم في مكيل بالكيل أو موزون بالوزن فينبغي أن [يكون الأجل] معلوما، لا على سبيل اشتراط الكيل والوزن، ألا ترى أنه يجوز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والأخشاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية