1435 [ 670 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس .
واحتج به على جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، والقرض والثمن، واستدل بالأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أنه لا بأس بالسلم فيما ليس موجودا في الحال إذا كان موجودا عند المحل، وبالأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن الأجل لا بد وأن يكون معلوما، فلو أجل بما يختلف وقته كعطاء الأمير ووقت الحصاد والأندر والدياس بطل العقد [ ص: 397 ] .