هذا حديث صحيح مدون في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقوله: ولا تشفوا، أي لا تزيدوا ولا تفضلوا، يقال: أشف إذا أفضل، وشف يشف شفا إذا فضل، والشف بالكسر: الزيادة وكذا النقصان وهو من الأضداد.
وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء إذا باع أحد النقدين بجنسه، واستدل بظاهره على أنه إذا باع حلي الذهب بالذهب يجب رعاية المماثلة، ولا يجوز أخذ فضل للصياغة، ويروى أن صائغا أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم [ ص: 398 ] أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم .
والذي رآه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأصح من لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم وقال: أراد بالصاحب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا .
لكنه لا يبعد أن يقول: عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يشافهه به.