صفحة جزء
735 [ 674 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة أن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر .


الشرح

الأثران دخيلان في الباب، ثم هما معادان قد سبق في باب الزكاة ما يتعلق بهما، وقد يقع في النسخ ها هنا ابن أذينة بدل أذينة والصواب أذينة كما مر هناك.

التالي السابق


الخدمات العلمية