1449 [ 676 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه .
وفيه دلالة على جواز استقراض الحيوان، وعلى أن الإمام إذا [ ص: 402 ] عرف بالفقراء خلة وحاجة كان له أن يستقرض لهم، وقد مر أن [استقراض] النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصة كان كذلك، وعلى أن إقراض [المتقومات] لا يجب القيمة ولكن يجب المثل من جهة الصورة، وعلى أن من استقرض شيئا ثم رد أحسن مما استقرض أو أكثر كان محسنا، وأن ذلك يحل للمقرض بخلاف ما إذا شرط عند الإقراض رد زيادة، ويدل عليه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله ، فاستسلف له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر وسق فأعطاه [إياه]، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا، وقال: نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دليل على جواز التقاضي واستدل به على أنه يجوز التغليظ والتشديد بالقول على المديون الملي، ويشبه أن يقال: لا يجوز التغليظ والتشديد على المديون الملي على الإطلاق; وإنما يجوز ذلك إذا وجد منه امتناع ومطل، فإنه حينئذ يكون متعديا على ما قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652225مطل الغني ظلم . وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678931لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والنبي - صلى الله عليه وسلم لا يظلم فلم يكن الموضع موضع التشديد والتغليظ، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمله حلما وكرما منه.