زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان، في بعض الأسانيد ما يشعر بأن اسمه الجراح.
سمع: أبا موسى، nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل.
وروى عنه: خصيف، وميمون بن مهران، وعبد الكريم الجزري .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
والظهر: دواب السفر التي تركب وتحمل الأثقال، والمسنة: الثنية.
وقوله: "بظهر مسنات" يجوز أن تجعل المسنات نعتا للظهر، ويجوز أن يضاف الظهر إلى المسنات.
ومعنى: "هلكت وأهلكت" أثمت وأضررت بالناس، حيث [ ص: 406 ] أخذت منهم ما ليس عليهم وأهلكت أموالهم.
وقوله: "علمت من حاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر" يريد ما يعطيه ابن السبيل من أهل الصدقة في سبيل الله، وكأن الساعي في القصة كان مأذونا في البيع والتبديل، وفيه دليل على أنه لا ربا في الحيوان أيضا.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، أي قد يحتاج لذلك إلى تبديل بعير ببعيرين فيجوز، ولا يلحق ذلك بالأموال التي أمر الشرع برعاية المماثلة فيها.
وفي أثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ما يدل على أنهم كانوا يلقبون الحيوانات، وفيه أنه لا يعتبر في بيع الحيوان بحديث التماثل، وأنه يجوز فيه التأجيل، ويوافقه الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما.