صفحة جزء
1166 [ 685 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب .


الشرح

يزيد بن خصيفة منسوب إلى جده، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة المدني الكندي.

سمع: السائب بن يزيد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبسر بن سعيد، وعروة بن الزبير.

روى عنه: إسماعيل بن جعفر، ومالك بن أنس، وسليمان بن بلال، وسفيان بن عيينة .

وسفيان: هو ابن أبي زهير الأزدي، ويقال: أن اسم أبي زهير القرد، وقيل: هو سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن غوث، من أزد شنوءة.

وروى عنه: عبد الله بن الزبير، والسائب بن يزيد. وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والحديث الأول مودع في الموطأ والصحيحين رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك [ ص: 409 ] .

ومقصود الحديث الأول يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة وأبي جحيفة ورافع بن خديج وابن عباس رضي الله عنهم أيضا.

ويروى تحريم ثمن الكلب وإبطال بيعه عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وما روي في بعض الروايات أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقد تكلموا في ثبوت الاستثناء، وجوز الأكثرون بيع السنور، وحمل المنع على ما إذا توحش وصار معجوزا عن تسليمه.

ومهر البغي: ما يعطيه [الفاجر] المرأة ليفجر بها، والبغي: الزانية، والبغاء: الزنا.

والحلوان: ما يأخذه الكاهن على التكهن، يقال: حلوته حلوانا إذا أعطيته شيئا، ويقال: إن الكلمة مأخوذة من الحلاوة، شبه المعطى بالشيء الحلو، يقال: حلوت فلانا إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل، وقد يقال للحلو: حلوان.

وقوله: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا في غير هذه الرواية أو كلبا ضاريا، والكلب الضاري: هو الذي اعتاد الصيد، ويقال: أنا ضار أي: أعتاد التخمير، والضراوة بالشيء: اعتياده، ويوضحه ما في بعض الروايات الصحيحة "إلا كلب صيد أو ماشية" ويروى: "أو كلب ضار يصيد" على الإضافة، وهو وصف للصائد، ويروى: "أو كلب ضارية" وهو نعت للصائد أيضا، وقيل: يجوز أن يريد كلب كلاب ضارية، وألحق في بعض روايات "الصحيح" كلب الزرع بكلب الصيد والماشية [ ص: 410 ] .

وقوله: "كل يوم [قيراطان]" في بعض روايات الصحيح: "قيراط" [لا قيراطان] ويجوز أن يرجع التفاوت إلى قصد المقتنى وكيفية إمساكه وقصده فيه.

وحديث سفيان بن أبي زهير مطلق لا استثناء فيه، لكنه منزل على ما وراء المستثنى في الروايات الأخر، على أن الاستثناء مذكور في الصحيحين من رواية سفيان هذا واللفظ: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط" .

وكذلك الحديث الأخير غير مجري على إطلاقه للتقييد الوارد في سائر الروايات، ففي صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد. وفيه عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب .

فرخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وفيه عن إسحاق بن منصور وغيره عن روح بن عبادة [حدثنا] ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى أن [ ص: 411 ] المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنه شيطان .

البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.

وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] ما ورد في غير هذه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" ويروى "ذي الطفيتين" وهما الخطان على ظهرها شبها بخوصة المقل، ويقال لها: الطفية.

التالي السابق


الخدمات العلمية