سمع: nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة .
وسفيان: هو ابن أبي زهير الأزدي، ويقال: أن اسم أبي زهير القرد، وقيل: هو سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن غوث، من أزد شنوءة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد. وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والحديث الأول مودع في الموطأ والصحيحين رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 409 ] .
ومقصود الحديث الأول يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أيضا.
ويروى تحريم ثمن الكلب وإبطال بيعه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم، وما روي في بعض الروايات أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقد تكلموا في ثبوت الاستثناء، وجوز الأكثرون بيع السنور، وحمل المنع على ما إذا توحش وصار معجوزا عن تسليمه.
ومهر البغي: ما يعطيه [الفاجر] المرأة ليفجر بها، والبغي: الزانية، والبغاء: الزنا.
والحلوان: ما يأخذه الكاهن على التكهن، يقال: حلوته حلوانا إذا أعطيته شيئا، ويقال: إن الكلمة مأخوذة من الحلاوة، شبه المعطى بالشيء الحلو، يقال: حلوت فلانا إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل، وقد يقال للحلو: حلوان.