صفحة جزء
1367 الأصل

[ 686 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية