1368 [ 687 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=685118 "من باع نخلا [قد] أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . [ ص: 412 ]
الشرح
حديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى، عن سفيان.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأخرجاه في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الطريق عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
والتأبير: أن يشق أكمة طلع الإناث ويذر طلع الفحول فيها، وقد تنشق بنفسها فيوضع طلع الفحول فيها.
والحديث بصريحه يدل على أن الثمرة المؤبرة لا تدخل في مطلق بيع النخلة، خلافا لابن أبي ليلى حيث قال: "تدخل وإن لم يذكر ولم يشترط أنها للمبتاع" وبمفهومه يدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة لا تبقى للبائع وتكون للمبتاع، وإن لم يجر شرطا; لأنها لو كانت تبقى للبائع بكل حال لما كان للتقييد بالتأبير معنى، وقال أبو حنيفة: تبقى للبائع وإن لم تؤبر إلا أن يشترط للمشتري، كما أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض إلا بالشرط، وشبه الأصحاب حالتي ظهور الثمرة واستتارها بظهور الولد واجتنانه، فيدخل الجنين في مطلق بيع الأم وبعد الانفصال لا يدخل [ ص: 413 ] .